responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 153

قهره عليه ، ضرورة تساويهما في الاستحقاق من حيث الاغتنام ويزداد ذو اليد بها كالبائع قبل البيع ، وفيه أنه مناف لاستصحاب أحقية الأول بعد فساد المعاملة التي كان الدفع من البائع بعنوان الصحة المفروض عدمها ، هذا ، وفي المسالك وقول المصنف « ويكون » إلى آخره معطوف على قوله : « لم يصح » لا على الاحتمال ، والمعنى أن البيع ونحوه وإن لم يصح لكن يكون المدفوع إليه أحق بما وصل إليه من الدافع » وفيه أن رجوعه إليهما كما أشرنا إليه في شرح العبارة أولى ، ضرورة ثبوت الأولوية المزبورة له على التقديرين بناء على ما سمعته من كلامهم وإن كان فيه ما عرفت ، بل لعل الأحقية على الثاني أولى ، والله العالم.

وعلى كل حال ف لو خرج هذا القابض إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه الذي قد عرفت ترجيح القابض عليه ، فهو حينئذ كالأمانة عنده لجميع المسلمين ، نعم لو دفعه إليه بهذا الاعتبار بعد فرض كونه مأمونا جاز ، إذ المراد أنه لا يستحق عليه الدفع إليه باعتبار اليد الأولى التي فرض زوالها باستيلاء الثاني ، ثم على القول بعدم جواز البيع لا فرق في الغنيمة بين ما جاز للغانم تناوله للحاجة وغيره ، إذ جواز التناول لها لا يجوز له البيع ونحوه مما يعتبر فيه الملك المفروض عدمه ، بل هو كتناول الضيف الطعام المباح له أكله الذي من المعلوم عدم جواز البيع له ، ومن هنا يتجه جواز مبايعة صاع بصاعين ، لعدم كونها مبايعة حقيقة ، بل هي مجرد مبادلة وانتقال من يد إلى يد ، ولو أقرض غانم غيره من الغانمين طعاما أو علفا من الغنيمة حيث يجوز له التناول لم يكن قرضا حقيقة ، لعدم ملكه إياه ، وإنما هو مباح له ، فإذا جعله في يد الغير كان حقه ثابتا عليه كالأول ولو فرض رده عليه كان المردود عليه أحق به ، لثبوت يده عليه ، لا‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست