قهره عليه ، ضرورة
تساويهما في الاستحقاق من حيث الاغتنام ويزداد ذو اليد بها كالبائع قبل البيع ،
وفيه أنه مناف لاستصحاب أحقية الأول بعد فساد المعاملة التي كان الدفع من البائع
بعنوان الصحة المفروض عدمها ، هذا ، وفي المسالك وقول المصنف « ويكون » إلى آخره
معطوف على قوله : « لم يصح » لا على الاحتمال ، والمعنى أن البيع ونحوه وإن لم يصح
لكن يكون المدفوع إليه أحق بما وصل إليه من الدافع » وفيه أن رجوعه إليهما كما
أشرنا إليه في شرح العبارة أولى ، ضرورة ثبوت الأولوية المزبورة له على التقديرين
بناء على ما سمعته من كلامهم وإن كان فيه ما عرفت ، بل لعل الأحقية على الثاني
أولى ، والله العالم.
وعلى كل حال ف لو
خرج هذا القابض إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه الذي قد عرفت ترجيح
القابض عليه ، فهو حينئذ كالأمانة عنده لجميع المسلمين ، نعم لو دفعه إليه بهذا
الاعتبار بعد فرض كونه مأمونا جاز ، إذ المراد أنه لا يستحق عليه الدفع إليه
باعتبار اليد الأولى التي فرض زوالها باستيلاء الثاني ، ثم على القول بعدم جواز
البيع لا فرق في الغنيمة بين ما جاز للغانم تناوله للحاجة وغيره ، إذ جواز التناول
لها لا يجوز له البيع ونحوه مما يعتبر فيه الملك المفروض عدمه ، بل هو كتناول
الضيف الطعام المباح له أكله الذي من المعلوم عدم جواز البيع له ، ومن هنا يتجه
جواز مبايعة صاع بصاعين ، لعدم كونها مبايعة حقيقة ، بل هي مجرد مبادلة وانتقال من
يد إلى يد ، ولو أقرض غانم غيره من الغانمين طعاما أو علفا من الغنيمة حيث يجوز له
التناول لم يكن قرضا حقيقة ، لعدم ملكه إياه ، وإنما هو مباح له ، فإذا جعله في يد
الغير كان حقه ثابتا عليه كالأول ولو فرض رده عليه كان المردود عليه أحق به ،
لثبوت يده عليه ، لا