responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 152

قبل القسمة بناء على زواله به في غير المقام من الأموال المملوكة ، ولا جواز تخصيص الإمام (ع) كل شخص أو طائفة بنوع من الأموال إجماعا كما عن المختلف ، ضرورة كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم على أن له الولاية هنا على هذا الوجه ، فيقسم بينهم حينئذ قسمة إجبار لا اختيار ولا عدم وجوب حق على أحد منهم قبل القسمة ، لعدم تمامية الملك التي هي شرط في وجوب الزكاة مثلا كما تقدم الكلام فيه في محله ، ولا دخول المدد والمولود بعد الحيازة معهم ، ضرورة كونه كملك الوقف الذي يتساوى فيه المتجدد والسابق مع فرض الجميع موقوفا عليهم ، وعلى كل حال فلا يصح البيع ولا الهبة ، أما على القول بعدم الملك فظاهر لاعتباره فيهما ، وأما عليه فللجهل بمقداره بل وبعينه ، لجواز تخصيص الإمام عليه‌السلام كلا منهم بعين.

ولكن يمكن أن يقال يصح في قدر حصته بل في المنتهى نسبته إلى القيل ، بل لا يخلو من قوة ، وإن نوقش بالجهل بقدرها وعدم العلم بالعين ، إذ يمكن تخصيص الإمام عليه‌السلام غيره بها ، إلا أنه قد يدفع بعدم اعتبار العلم بالقدر بعد أن كان البيع واقعا على العين المعينة التي يكفي العلم بها ، وجواز التخصيص لا ينافي صحة البيع حال البيع ، إذ أقصاه كون المشتري كالبائع في الاستحقاق وإن جاز للإمام عليه‌السلام التخصيص ، وبذلك يظهر لك حال ما في المنتهى وحاشية الكركي والمسالك وغيرها.

وكيف كان ف يكون الثاني أحق باليد على ما استولى عليه من المبيع أو الموهوب في قول صرح به الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما ، فلا يجب على المشتري رده على البائع أو الواهب ولا لهما‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست