قبل القسمة بناء
على زواله به في غير المقام من الأموال المملوكة ، ولا جواز تخصيص الإمام (ع) كل
شخص أو طائفة بنوع من الأموال إجماعا كما عن المختلف ، ضرورة كونه أولى بالمؤمنين
من أنفسهم على أن له الولاية هنا على هذا الوجه ، فيقسم بينهم حينئذ قسمة إجبار لا
اختيار ولا عدم وجوب حق على أحد منهم قبل القسمة ، لعدم تمامية الملك التي هي شرط
في وجوب الزكاة مثلا كما تقدم الكلام فيه في محله ، ولا دخول المدد والمولود بعد
الحيازة معهم ، ضرورة كونه كملك الوقف الذي يتساوى فيه المتجدد والسابق مع فرض
الجميع موقوفا عليهم ، وعلى كل حال فلا يصح البيع ولا الهبة ، أما على القول بعدم
الملك فظاهر لاعتباره فيهما ، وأما عليه فللجهل بمقداره بل وبعينه ، لجواز تخصيص
الإمام عليهالسلام كلا منهم بعين.
ولكن يمكن أن يقال
يصح في قدر حصته بل في المنتهى نسبته إلى القيل ، بل لا يخلو من قوة ، وإن نوقش
بالجهل بقدرها وعدم العلم بالعين ، إذ يمكن تخصيص الإمام عليهالسلام غيره بها ، إلا
أنه قد يدفع بعدم اعتبار العلم بالقدر بعد أن كان البيع واقعا على العين المعينة
التي يكفي العلم بها ، وجواز التخصيص لا ينافي صحة البيع حال البيع ، إذ أقصاه كون
المشتري كالبائع في الاستحقاق وإن جاز للإمام عليهالسلام التخصيص ، وبذلك يظهر لك حال ما في المنتهى وحاشية الكركي
والمسالك وغيرها.
وكيف كان ف يكون
الثاني أحق باليد على ما استولى عليه من المبيع أو الموهوب في قول صرح به الفاضل
وثاني الشهيدين وغيرهما ، فلا يجب على المشتري رده على البائع أو الواهب ولا لهما