responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 139

من كافرين ، فإذا ماتا أو مات أحدهما لم يحكم بإسلامه كما لو كانا في دار الحرب ، وبأنه كافر أصلي فلا يحكم بإسلامه بموت أبويه كالبالغ ولا يخفى عليك جريان هذا بعينه فيما لو انفرد عنهما ، ولا فرق في شمول الخبر المزبور لهما.

كما أنه لا يخفى عليك ما يتفرع على القولين في التغسيل والتكفين والصلاة عليه إن بلغ الست ، ضرورة جريان حكم المسلم عليه على القول بالتبعية بخلافه على القول الآخر وإن قلنا بطهارة ملاقيه ، وكذا لو بلغ ، فإنه على الأول يحكم بإسلامه وإن لم يسمع منه والاعتراف به كولد المسلم ، بخلافه على القول الآخر ، بل الظاهر عدم الحكم بطهارته حتى يصف الإسلام بعد بلوغه وإن قلنا بها قبل البلوغ ، مع احتمال استصحابها ما لم يعلم عدم الإسلام منه ، لكن في المسالك الجزم بعدم الحكم بطهارته بعد البلوغ ، إلا أن يظهر الإسلام كغيره من أولاد الكفار ، قال : « ينبغي لمن ابتلي بذلك أن يعلمه ما يتحقق معه الإسلام قبل البلوغ ، ويستنطقه به عند البلوغ ليتحصل الحكم بالطهارة ـ ثم قال ـ : ولو اشتبه سنه وبلوغه بني على أصالة العدم ، فيستصحب الطهارة على القول الثاني ، إلا أن يعلم ، وينبغي مراعاته عند ظهور الأمارات المفيدة للظن بالاختبار لعانته وتكرار الإقرار بالشهادتين في مختلف الأوقات » قلت لعل المتجه بناء على ما ذكرناه من الاحتمال عدم تكلف ذلك وإن كان لا يحكم بإسلامه حتى يسمع منه الاعتراف ، إلا أنه مستصحب الطهارة حتى يتحقق منه عدم الإسلام ، واحتمال الاكتفاء بأصالة عدم وصفه الإسلام محل بحث أو منع.

ولا يجوز تبعيته لغير المسلم بناء على القول الأول بخلافه على الآخر ، وربما احتمل العدم أيضا لتشبثه بالإسلام واتصافه منه ببعض‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست