responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 138

في الرخصة على موضع اليقين ، إذ لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ما في الأولين ، وأما الأخير فإن ثبت إجماع عليه فذاك ، وإلا كان محلا للمنع ، ودعوى منع شمول إطلاق دليل التبعية للفرض ، والاستصحاب إنما يكون حجة حيث يسلم عن المعارض ، وفي محل البحث ليس بسالم ، لمعارضته باستصحاب طهارة الملاقي ، يدفعها مضافا إلى ما سمعت أن التحقيق عندنا تحكيم استصحاب النجاسة على استصحاب طهارة الملاقي كما ذكرناه في محله ، ومع التسليم فهو لا يقتضي الطهارة ضرورة كون المتجه حينئذ العمل بهما معا بتحكيم نجاسة المسبي وطهارة ملاقيه كما التزمه القائل في مواضع كثيرة ، وهو غير المدعى من طهارة المسبي ، ومن الغريب ما ذكره هذا القائل بعد اعترافه بأن المتجه ما ذكرناه بناء على تعارض الاستصحابين ، لكن قال : « حيث أن المهم هنا هو طهارة الملاقي أو نجاسته مع عدم وجود الإجماع المركب المقطوع به على تعارض الاستصحابين تعين القول بطهارته في هذا الفرع » إذ هو كما ترى لا حاصل له ، فالعمدة حينئذ الإجماع إن تم كما عرفت.

هذا كله مع سبيه منفردا عنهما ، أما إذا سبي مع أحدهما فلا خلاف في بقائه على الكفر ، بل في الرياض هو بحكم الكافر قولا واحدا منا لكن في المسالك بعد أن نسب البقاء على حكم الكفر إلى صريح الشيخ قال : مع احتمال العدم على مذهبه ، لما تقدم من أن الحكم بكفره في الخبر أي خبر الفطرة معلق على الأبوين ، فلا يثبت مع أحدهما إلا أن دلالة المفهوم ضعيفة ، قلت : مع احتمال أو ظهور كون المراد كل منهما لا مجموعهما.

ولو مات الأبوان بعد سبيهما معا فمقتضى دليل الشيخ تبعيته الآن للسابي ، لكنه وافق هنا على عدم الحكم بإسلامه محتجا بأنه مولود‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست