في الرخصة على
موضع اليقين ، إذ لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ما في الأولين ، وأما
الأخير فإن ثبت إجماع عليه فذاك ، وإلا كان محلا للمنع ، ودعوى منع شمول إطلاق دليل
التبعية للفرض ، والاستصحاب إنما يكون حجة حيث يسلم عن المعارض ، وفي محل البحث
ليس بسالم ، لمعارضته باستصحاب طهارة الملاقي ، يدفعها مضافا إلى ما سمعت أن
التحقيق عندنا تحكيم استصحاب النجاسة على استصحاب طهارة الملاقي كما ذكرناه في
محله ، ومع التسليم فهو لا يقتضي الطهارة ضرورة كون المتجه حينئذ العمل بهما معا
بتحكيم نجاسة المسبي وطهارة ملاقيه كما التزمه القائل في مواضع كثيرة ، وهو غير
المدعى من طهارة المسبي ، ومن الغريب ما ذكره هذا القائل بعد اعترافه بأن المتجه
ما ذكرناه بناء على تعارض الاستصحابين ، لكن قال : « حيث أن المهم هنا هو طهارة
الملاقي أو نجاسته مع عدم وجود الإجماع المركب المقطوع به على تعارض الاستصحابين
تعين القول بطهارته في هذا الفرع » إذ هو كما ترى لا حاصل له ، فالعمدة حينئذ
الإجماع إن تم كما عرفت.
هذا كله مع سبيه
منفردا عنهما ، أما إذا سبي مع أحدهما فلا خلاف في بقائه على الكفر ، بل في الرياض
هو بحكم الكافر قولا واحدا منا لكن في المسالك بعد أن نسب البقاء على حكم الكفر
إلى صريح الشيخ قال : مع احتمال العدم على مذهبه ، لما تقدم من أن الحكم بكفره في
الخبر أي خبر الفطرة معلق على الأبوين ، فلا يثبت مع أحدهما إلا أن دلالة المفهوم
ضعيفة ، قلت : مع احتمال أو ظهور كون المراد كل منهما لا مجموعهما.
ولو مات الأبوان
بعد سبيهما معا فمقتضى دليل الشيخ تبعيته الآن للسابي ، لكنه وافق هنا على عدم
الحكم بإسلامه محتجا بأنه مولود