وفي الحدائق
والرياض « أن الذي يقتضيه النظر في الجمع بين هذه الأخبار حمل تعدد هذه الغايات
على تفاوت مراتب الفضل والاستحباب ، فأعلاها الرجوع الى موضع الخطيئة وإن أحلا
وقضيا المناسك قبله ، ثم قضاء المناسك ، ثم بلوغ الهدي محله كما في الصحيحين ، وهو
كناية عن الإحلال بذبح الهدي كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدمة ، ولكن
الاحتياط يقتضي المصير إلى المرتبة العليا ، ثم الوسطى سيما في الحجة الأولى لكثرة
أخبارها واشتهارها » وفيه أن الذي يقتضيه النظر في النصوص بعد تقييد المفهوم في
بعضها بالمنطوق في آخر إن لم يكن إجماع كون الغاية العليا في الأداء والقضاء ، وهي
محل الخطيئة ، نعم يمكن تحصيل الإجماع على وجوب الافتراق في حجة القضاء الى قضاء
المناسك لا أزيد ، واليه يرجع جعل الغاية بلوغ الهدي في الصحيح وفي معقد محكي
إجماع الغنية ، بناء على كون المراد به ذلك وإن عبر به لحصول الإحلال به في الجملة
، ولأنه غاية المعظم فيتعين القول باستحباب الافتراق أيضا بعد ذلك الى محل الحدث
إذا رجعا على ذلك الطريق لمضمر زرارة [١] « إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه
وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما
حتى يقضيا نسكهما ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » المشتمل مضافا الى
ذلك على التفريق في الأداء والقضاء كخبر ابن أبي حمزة [٢] كما صرح بالأداء
خاصة في صحيح معاوية [٣] عن الصادق عليهالسلام ، قال : « ويفرق
بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج
من قابل » عكس حسنه [٤]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١٢.