responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 358

أيجتمعان ، قال : نعم » ونحوه‌ موثق ابن مسلم [١] المروي عن نوادر البزنطي سأل أبا جعفر عليه‌السلام « أرأيت من ابتلى بالرفث ما عليه ، قال : يسوق الهدي ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قال : أرأيت إن أراد أن يرجعا في غير ذلك الطريق قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك » بناء على عدم الفرق في ذلك بين الأداء والقضاء.

وكيف كان فالموجود في النصوص أن غاية الافتراق هو ما سمعته في هذه الأخبار ، وفي حسن معاوية وصحيحه [٢] عن الصادق عليه‌السلام ( حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) كما عن الجامع على معنى حتى يحل بالذبح كما صرح به في خبر آخر وفي صحيح آخر [٣] له عنه عليه‌السلام أيضا وخبر سليمان بن خالد [٤] وحسن زرارة [٥] « حتى يقضيا المناسك ويعود الى موضع الخطيئة » وفي‌ خبر علي بن أبي حمزة [٦] عن الكاظم عليه‌السلام « ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه ، قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فان أبي عليه‌السلام كان يقول ذلك ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٥ و ١٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٩.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست