أيجتمعان ، قال :
نعم » ونحوه موثق ابن مسلم [١] المروي عن نوادر البزنطي سأل أبا جعفر عليهالسلام « أرأيت من ابتلى
بالرفث ما عليه ، قال : يسوق الهدي ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى
يعودا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قال : أرأيت إن أراد أن يرجعا في غير
ذلك الطريق قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك » بناء على عدم الفرق في ذلك بين
الأداء والقضاء.
وكيف كان فالموجود
في النصوص أن غاية الافتراق هو ما سمعته في هذه الأخبار ، وفي حسن معاوية وصحيحه [٢] عن الصادق عليهالسلام( حَتّى
يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) كما عن الجامع على معنى حتى يحل بالذبح كما صرح به في خبر
آخر وفي صحيح آخر [٣] له عنه عليهالسلام أيضا وخبر سليمان بن خالد [٤] وحسن زرارة [٥] « حتى يقضيا
المناسك ويعود الى موضع الخطيئة » وفي
خبر علي بن أبي حمزة [٦] عن الكاظم عليهالسلام « ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى
مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه ، قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما
كانت فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان
افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فان أبي عليهالسلام كان يقول ذلك ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٥ و ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٩.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.