responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 360

الآخر عنه عليه‌السلام أيضا المصرح بالقضاء خاصة ، قال : « سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال : إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى الى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما ، فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما ( حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ».

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما عن علي بن بابويه من وجوب الافتراق في الأداء والقضاء الى قضاء المناسك وإن نفى عنه البأس في محكي المختلف واستحسنه في محكي التحرير واستجوده في محكي التذكرة والمنتهى ، إذ قد سمعت ما في النصوص من كون الغاية أزيد من ذلك ، وأقصى ما يخرج عنها للإجماع إن تم في خصوص القضاء دون الأداء ، ومن هنا يظهر لك أنه قد أجاد أبو علي فيما حكي عنه حيث أفتى بالافتراق في الأداء الى بلوغهما محل الخطيئة وإن أحلا قبله ، وفي القضاء الى بلوغ الهدي محله ، وكذا ابن زهرة وإن لم ينص على الإحلال بناء على ارادة قضاء المناسك ، من بلوغ الهدي محله ، لما عرفت من كونه مقتضى الجمع بين النصوص المقتصر في الخروج عنه على القضاء ، اللهم إلا أن يدعى أن المفهوم من النصوص اتحاد الغاية فيهما ، والفرض الإجماع على عدم وجوب الزائد على قضاء المناسك في القضاء ، فيكون الأداء مثله مؤيدا ذلك بأنه لا إحرام بعد قضاء المناسك ، فليس إلا التعبد المحض فالأولى حمله على الندب فيهما.

وكذا قيل أيضا إن إطلاق النصوص كالفتاوى يشمل صورتي الإكراه والمطاوعة ، وربما يوجد في بعض الفتاوى تقييده بالمطاوعة ، ولا وجه له ، نعم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست