ما سمعت للقاعدة
المزبورة وإطلاق النص والفتوى الذين مقتضاهما أيضا عدم بطلان النيابة بالإغماء بعد
الاستنابة ، فما عن بعض الناس من البطلان قياسا على الوكالة واضح المنع ، بل في
المدارك « منع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعا على وجه لا تجوز مخالفته
لانتفاء الدليل عليه » وإن كان فيه ما فيه كما بيناه في محله.
بل عن المنتهى
والتحرير استحباب استئذان النائب ، ومقتضاه عدم توقف النيابة على الاذن المعتبر في
التوكيل ، ولعله كذلك لإطلاق النصوص ، خلافا لما عن المبسوط من أنه لا بد من اذنه
إذا كان عقله ثابتا ، بل ينبغي الجزم بعدم اعتبارها مع فرض عدم قابلية المنوب عنه
لها بإغماء ونحوه ، ولذا قال في محكي المنتهى : إن زال عقله قبل الاذن جاز له أن
يرمى عنه عندنا عملا بالعمومات وصحيح رفاعة بن موسى ) عن أبي عبد الله عليهالسلام[١] « سألته عن رجل
أغمي عليه فقال : يرمى عنه الجمار » بل في المدارك ربما ظهر منه وجوب الرمي عنه
كفاية وإن كان لا يخلو من نظر بل منع ، وفي الدروس لو أغمي عليه قبل الاستنابة
وخيف فوات الرمي فالأقرب رمي الولي عنه ، فان تعذر فبعض المؤمنين ، لرواية رفاعة [٢] عن الصادق عليهالسلام « يرمى عمن أغمي
عليه ».
نعم قد يقال بوجوب
الاستنابة عليه مع بقاء عقله واختياره ، وإن كان لو فعل من غير إذنه جاز وسقط عنه
ذلك ، لما سمعته من إطلاق النص والفتوى مؤيدا بالاجزاء عن المغمى عليه ، وباجزاء
الحج متبرعا عن الميت ، ولعل استحباب الاستئذان الذي سمعته من المنتهى والتحرير
إغناء للمنوب عنه عن الاستنابة الواجبة عليه ، وإبراء لذمته عنها ، كما أن ما في
المحكي عنهما أيضا من استحباب وضع المنوب الحصى في يد النائب تشبيها بالرامي ،
ولايماء حمله
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث ٥.