responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 30

عن أبي علي ، ولم نعرف قائلا به غيره ، ولذا حمله غير واحد على الندب ، على أنه ضعيف بل قيل إنه يحتمل تعمد الترك لزعمه عند ما أحرم أو بعده أنه لغو لا عبرة به ، فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجه ، وأن يكون إيجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمي فيه ، فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد [١] من ان عليه الرمي من قابل إن أراده بنفسه ، وإذا جاء بنفسه فلا بد من أن يحرم بحج أو عمرة ، والله العالم.

ولا خلاف أجده في أنه يجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى النصوص ، ففي‌ حسن معاوية وابن الحجاج [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « الكسير والمبطون يرمي عنهما ، والصبيان يرمى عنهم » وفي‌ موثق إسحاق بن عمار [٣] « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المريض يرمى عنه الجمار قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه » وفي‌ خبره الآخر [٤] أنه سأل أبا الحسن موسى عليه‌السلام « عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : فإنه لا يطيق ذلك قال : يترك في منزله ويرمى عنه » وغيرها من النصوص التي ظاهرها ذلك وإن لم يكن مأيوسا من برئه كالفتاوى ، كما أن مقتضى قاعدة الاجزاء عدم وجوب الإعادة بعد الرمي وإن كان الوقت باقيا كما عن التحرير والمنتهى القطع به ، وقربة في محكي التذكرة ، لكن استشكله بعض الناس بمنع السقوط ما دام وقت الأداء باقيا ، وهو محتمل ما في القواعد ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي ، ولعل الأقوى‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٣.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست