ما سمعت من عدم
الضمان بالأخذ ثم الإرسال ، نعم لو هلك ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة
بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي
البيضة ربع درهم كما صرح بذلك كله غير واحد ، لما سمعته من صدق الإتلاف المحرم
الذي يترتب عليه ذلك بالنسبة للمحرم والمحل في الحرم ، مضافا إلى خبر يونس أو موثقه [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : إن كان أغلق
عليها قبل أن يحرم فان عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع
درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ،
وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » والصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني
وسليمان بن خالد [٢] قالا : « قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما
أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه » ورواه الصدوق
بزيادة « فمات » في السؤال ، وخبر الواسطي [٣] عن أبي إبراهيم عليهالسلام « سألته عن قوم أغلقوا على طير من حمام الحرم الباب فمات
قال : عليهم قيمته كل طير درهم يعلف به حمام الحرم » المنزل على المحل ، كصحيح
الحلبي [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال :
يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ».
ولكن قيل وإن كنا
لم نعرفه لمن تقدم على المصنف وإن نسبه في الحدائق إلى الشيخ إلا أنا لم نتحققه ،
بل المتحقق خلافه يستقر
[١] الوسائل ـ الباب
١٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
١٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
١٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.