responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 280

ما سمعت من عدم الضمان بالأخذ ثم الإرسال ، نعم لو هلك ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم كما صرح بذلك كله غير واحد ، لما سمعته من صدق الإتلاف المحرم الذي يترتب عليه ذلك بالنسبة للمحرم والمحل في الحرم ، مضافا إلى‌ خبر يونس أو موثقه [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فان عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » والصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني وسليمان بن خالد [٢] قالا : « قلنا لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه » ورواه الصدوق بزيادة « فمات » في السؤال ، وخبر الواسطي [٣] عن أبي إبراهيم عليه‌السلام « سألته عن قوم أغلقوا على طير من حمام الحرم الباب فمات قال : عليهم قيمته كل طير درهم يعلف به حمام الحرم » المنزل على المحل ، كصحيح الحلبي [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ».

ولكن قيل وإن كنا لم نعرفه لمن تقدم على المصنف وإن نسبه في الحدائق إلى الشيخ إلا أنا لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه يستقر‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست