responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 281

الضمان بنفس الاغلاق ولو مع السلامة ، نعم هو ظاهر المصنف في النافع وصريح المحكي عن التلخيص لظاهر الرواية المزبورة المؤيدة بأنه لو أريد منها الموت لاتجه وجوب الفداء والقيمة كما صرح به في المنتهى والتحرير ومحكي السرائر لا الأول خاصة كما هو ظاهرها وظاهر الفتاوى ، وحملها على غير الحرم يبعده أنه لا شي‌ء فيه حينئذ على المحل ، اللهم إلا أن يكون ذلك حكم حمام الحرم وإن لم يكن في الحرم ، ولكن يتجه حينئذ وجوبهما أيضا عليه لحصول السببين كالحرم ، اللهم إلا أن يقال بعدم وجوبهما عليه في هذا القسم ، من الإتلاف ، فيبقى الخبر على ظهوره في الحرم وإن كان فيه منع واضح ، ضرورة صدق اجتماع السببين فيه الموجب للفداء أيضا ، ولكن فيه ما عرفت من أن الاغلاق مع السلامة أولى بعدم الضمان من الرمي مع عدم الإصابة ومن الأخذ ثم الإرسال فلا بد من حمل الخبر على حال الهلاك ، خصوصا بعد ما سمعته في صحيح سليمان في الفقيه وخبر الواسطي وصحيح الحلبي في المحل ، مضافا إلى الشهرة بين الأصحاب قديما وحديثا أو الأعم منه ومن حال عدم العلم بالحال الذي هو أظهر من الإطلاق ، وعدم ذكر القيمة لكون المراد بيان الحكم من حيث الإحرام كما في غيره من حيث الإحرام كما في غيره من النصوص ولعله لذا قال المصنف الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة البراءة من الضمان وإن كان الأحوط الإطلاق ، والله العالم.

المسألة الثانية قيل والقائل الشيخان وبنو بابويه والبراج وحمزة وإدريس وسلار فيما حكي عنهم إذا نفر حمام الحرم فان عاد فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة بل في كشف اللثام ذكره أكثر الأصحاب ، وفي المسالك اشتهر بينهم حتى كاد يكون إجماعا ، وبه صرح الفاضل وغيره لكن في التهذيب في شرح عبارة المقنعة المتضمنة للحكم المزبور ذكر‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست