responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 279

فذبحه المحل فيه ضمنه المحرم خاصة دون المحل.

ولو نقل المحرم أو المحل في الحرم بيض صيد عن موضعه ففسد بالنقل ونحوه ضمنه كما صرح به غير واحد ، بل عن الشيخ نسبته إلى الأخبار ، ولعله يريد أخبار الكسر ، بل في المسالك الأقوى ضمانه ما لم يتحقق عدم خروج الفرخ منه سليمان ، فلو جهل الحال ضمنه أيضا ، وهو ظاهر كلام الدروس ، قلت : لعله يومي إليه ما سمعته فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف حاله وغير ذلك مما تقدم في نصوص بيض النعام.

ولو أحضنه طير آخر فخرج الفرخ سليما لم يضمنه كما صرح به غير واحد للأصل ، وكذا لو كسره فخرج فاسدا على الأقوى ، وربما احتمل الضمان ، لعموم أخبار الكسر ، وكونه جناية محرمة ، وعليه فيحتمل ضمان قيمة القشر كما عن بعض العامة أو ما ورد من الفداء ، وهما معا كما ترى.

وإذا ذبح المحرم صيدا مختارا كان ميتة ويحرم على المحل كما تقدم الكلام فيه سابقا ولا كذا لو اصطاده المحرم وذبحه محل فإنه ليس ميتة قطعا ، بل هو حلال للمحل بلا خلاف ولا إشكال ، بل هو موضع وفاق كما في المدارك للأصل والصحاح المستفيضة [١] بل ربما يستفاد منها إباحته له مطلقا وإن ذبحه محرم في الحل ، ولكن قد عرفت الحال فيه والله العالم.

الموجب الثالث السبب ، وهو يشتمل على مسائل : الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق الذي يتعقبه هلاك ، للتسبيب القائم مقام المباشرة في صدق الإتلاف فإن زال السبب بنفسه أو بغيره وأرسلها سليمة سقط الضمان وفاقا للمشهور للأصل وفحوى‌


[١] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست