والدباسي لجواز
شرائهما وإخراجهما وتبعه في المسالك ، وفي المدارك وغيرها « هو مبني على ما هو
المشهور من عدم دخول الصيد وإن كان أهليا في الملك إذا كان في الحرم كما تقدم
سابقا ، وأما على ما ذهب إليه المصنف في النافع من دخوله في الملك وإن وجب عليه
إرساله فلا » قلت : يمكن القول بعدم اعتبار الملك في الأهلي منه ، ضرورة صدقه على
اليمام الذي يسكن الدور وإن لم يتولد في الحرم ، والحكم المزبور لا يعتبر فيه
الملكية ، كما أنه يمكن تملكه بتملك بيض خارج من الحرم ، فيضعه تحت حمام الحرم
ويكون فرخا وبغير ذلك ، ومن هنا قال في كشف اللثام مازجا به عبارة القواعد : «
يستوي الأهلي أي اليمام أو المملوك من حمام الحرم تولد منه أو أتاه من الحل ، وهو
لا ينافي الملك وإن لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي ، ولا بأس إن ناقاه هنا أيضا »
ومرجعه إلى ما ذكرنا.
وكيف كان ففي
المسالك « أن المراد بالقيمة هاهنا ما يعم الدرهم والفداء ليدخل حكم بيضه وفرخه
وغيرهما » وفيه منع واضح ، ثم قال : « وإنما يستويان في ذلك مع اذن المالك في
إتلاف الأهلي أو كان المتلف هو المالك ، أما لو كان غيرهما افترق الحكم على الأقوى
، إذ يجتمع على المتلف في الأهلي القيمة للمالك والفداء كما سيجيء ـ إلى أن قال ـ
: وأما الأهلي فقد أطلقوا وجوب الصدقة بقيمته على المساكين ، وينبغي أن يكون ذلك
في موضع لا يضمنه للمالك ، وإلا كان فداؤه للمساكين وقيمته للمالك ، فينبغي تأمل
ذلك ، فان النص والفتوى متطابقان » قلت لا ريب في أن ما ذكره أحوط ، وإن كان الأصل
وظاهر النص والفتوى خلافه ، اللهم إلا أن يدعي انسياقهما إلى غير المملوك وإن
عبروا عنه بالأهلي ونحوه المراد منه كما عرفت الذي يألف البيوت