بل لا خلاف فيه
كما عن المنتهى والتذكرة الاعتراف به إلا من داود ، فلا جزاء لصيد الحرم ، ويمكن
القطع بفساده بملاحظة النصوص السابقة والفتاوى والإجماعات ، نعم في بعضها التخيير
بين الصدقة به وبين علفه لحمام الحرم ، كصحيح الحلبي [١] وخبر محمد بن
الفضيل [٢] وغيرهما ، وعليه يحمل الأمر بالعلف في غيرها حتى خبر حماد [٣] المشتمل على
التفصيل ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من غير حمام
الحرم قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء
الآخر » لقصوره في إفادة الوجوب التعيني سندا وعددا عن مقاومة غيره ، كقصوره عن
ثبوت وجوب كونه قمحا أي حنطة على وجه يقيد إطلاق غيره ، فلا بأس بحمل ذلك فيه على
الندب ، كحمل الأمر فيه على أفضل فردي الواجب التخييري ، أما غير الحرمي فالنص
والفتوى متوافقان على الصدقة بثمنه ، وفي كشف اللثام ـ بعد أن ذكر أخبار حماد وأبي
بصير وصفوان وعلي بن جعفر دليلا للعلف لحمامه ـ قال : « وما خلا خبر حماد مطلقة ،
وهو المفصل المخصص ذلك بالحرمي والعلف والقمح ، وفي حسن الحلبي [٤] عن الصادق عليهالسلام « ان الدرهم
وشبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة » فيحتمل التفصيل بالحرمي وغيره ، والتخيير
مطلقا » قلت : لا يخفى عليك التحقيق في ذلك بعد الإحاطة بما ذكرناه.
بقي الكلام فيما
ذكره المصنف وغيره من التعبير بالأهلي المشعر بكونه مملوكا ، وقد صرح الكركي بعدم
تصور ملك الصيد في الحرم إلا في القماري
[١] الوسائل ـ الباب
١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
٢٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.