وفي الرياض « وهل
يختص الاستواء المزبور بالمحل أم يعمه والمحرم حتى لو قتل المحرم الحمام الأهلي في
الحرم لم يكن عليه غير القيمة على الثاني ، ومع الفداء على الأول؟ إشكال من إطلاق
النص والفتوى باجتماع الأمرين إذا جنى على الحمامة في الحرم من غير فرق بين الأهلي
منها والحرمي ، ومن أن ظاهر تعليلهم الاجتماع المزبور بهتكه حرمة الحرم والإحرام
فيلزمه الأمران كل بسببه ، وهذا إنما يتوجه في الحرمي خاصة ، لكونه صيدا منع عنه
المحرم ، وأما الأهلي منها فلا منع فيه إلا من جهة الحرم ، لأن من دخله كان آمنا ،
ولم أر من الأصحاب من تعرض لهذا الفرض فضلا عن الحكم فيه بأحد الطرفين أو التوقف
فيه والاشكال ، والأقرب من وجهي الإشكال الأول ، لقوة دليله » إلى آخره.
قلت لا إشكال في
وجوب الشاة على المحرم في قتل الحمامة من غير فرق بين الأهلي منها وغيره ، وبين
اصطيادها وعدمه ، وبين الحرم وغيره ، وإن زاد الأول مع ذلك قيمتها التي هي الدرهم
الواجب على المحل ، بل الظاهر جريان ما سمعته من الشراء بها علفا لطيور الحرم ، أو
يتخير بين ذلك والصدقة بها ، وقد سمعت التصريح في خبر عبد الله بن سنان [١] عن الصادق عليهالسلام بالفرق بين
المحرم وغيره في حمام مكة في الطير الأهلي غير حمام الحرم بوجوب الشاة على الأول ،
والقيمة على الثاني ، فلاحظ ، نعم لم يذكر وجوب القيمة فيه مع الشاة لو كان القتل
في الحرم اتكالا على ما ذكره في غير الخبر المزبور الذي لم يسق لبيان ذلك ،
وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى بيان بعد إطلاق النص والفتوى حكم
الحمام الذي قد سمعت الحال فيه ، بل لا يبعد إرادة
[١] الوسائل ـ الباب
٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥ و ١٠.