في أن يجب لله
تعالى في حمام الحرم أقل من القيمة مع وجوبها للمالك ، والله العالم.
ويجب في قتل فرخها
للمحرم أي عليه في الحل حمل بالتحريك وفاقا للمشهور أيضا ، لما سمعته من حسن حريز [١] أو صحيحه وخبر
أبي بصير [٢] وخبر أبي الصباح الكناني [٣] وغيرها من النصوص
، نعم في صحيح ابن سنان [٤] منها « فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » ومن هنا
اجتزي به سيد المدارك إلا أني لم أجد له موافقا ، والمعروف بين الأصحاب كالنصوص
تعين الحمل ، نعم عن الكافي والغنية « في فرخ حمام الحرم حمل ، وفي فرخ حمام غيره
نصف درهم » وعن سلار إطلاق أن في فرخ الحمامة نصف درهم ، وعن المفيد والمرتضى ذلك
أيضا في فرخ الحمامة وشبهها ، ولعلهم لا يريدون ما نحن فيه ، وإلا كانوا محجوجين
بالنصوص المعتضدة بالفتاوي ، هذا.
وعن بني بابويه
وحمزة والبراج والفاضل وصف الحمل بأن يكون فطم ورعى الشجر كما تسمعه إنشاء الله في
القطا ، وعن جماعة الإطلاق ، ولعله لكون الحمل لا يكون إلا كذلك ، ففي محكي
التذكرة والمنتهى والتحرير أن حده أن يكمل له أربعة أشهر قال : فإن أهل اللغة بعد
أربعة أشهر يسمون ولد الضأن حملا ، وكذا عن السرائر ، وعن ابن قتيبة في أدب الكاتب
« فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف ، والأنثى خروفة ورخل » وبمعناه
ما عن الثعالبي في فقه اللغة « فإذا فصل عن أمه فهو حمل وخروف » وعن الميداني في
السامي موافقة ابن قتيبة على الاختصاص بالذكر ، بل قيل كأنه بمعناه ما في العين
والمحيط وتهذيب اللغة من أنه الخروف ، وأن الخروف هو الحمل الذكر ، فما عن المطرزي
ـ من أن الحمل ولد الضائنة في السنة الأولى ، وعن
[١] الوسائل ـ الباب
٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.