responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 232

فليتصدق مكانه من ثمنه نحوا مما كان يساوي في القيمة » وصحيحه الآخر [١] عنه عليه‌السلام أيضا « سألته عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال : لا يمس ، إن الله تعالى يقول ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) » إلى غير ذلك من النصوص التي تقدم بعضها وتسمع الآخر إنشاء الله ، وهي بين ناص على الدرهم ، وناص على القيمة مفسرا لها به وغير مفسر ، وناص على الدرهم وشبهه وعلى الثمن وعلى مثل الثمن وعلى أفضل من الثمن.

وفي محكي التذكرة « لو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص فالأقرب الغرم عملا بالنصوص ، والأحوط وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة » وكذا عن المنتهى مع احتمال لكون الدراهم قيمة وقت السؤال في الأخبار ، واستشكل في وجوب الأزيد مع إطلاق الأصحاب وجوب الدرهم من غير التفات إلى القيمة السوقية ، وفي المدارك « أن المتجه اعتبار القيمة مطلقا » قلت : لكنه مخالف لكلام الأصحاب المقطوع فيه بعدم إرادة كون ذلك قيمة سوقية له ، ضرورة اختلافها باختلاف الأزمنة والطيور وغيرهما من الأحوال ، بل لعله كذلك في النصوص ، خصوصا مع ملاحظة سؤال السائل لهم عن ذلك وجوابهم عليهم‌السلام له مع أن مرجع ذلك إلى غيرهم ، فلا يبعد كون ذلك قيمة شرعية له ، بل ربما كان قرائن في النصوص تشهد له ، كما أنه يمكن اجتماع النصوص عليه ، فيتفق النص والفتوى حينئذ ، وكيف كان فعن الكركي « ان إجزاء الدرهم في الحمام مطلقا في غاية الإشكال ، لأن المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم تلزمه قيمته السوقية بالغة ما بلغت ، فكيف يجزي الأنقص في الحرم ، وفيه أن هذا إنما يتم إذا قلنا بكون فداء المملوك لمالكه ، لكن سيأتي إنشاء الله أن الأظهر كون الفداء لله تعالى ، وللمالك القيمة السوقية ، فلا بعد‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست