فليتصدق مكانه من
ثمنه نحوا مما كان يساوي في القيمة » وصحيحه الآخر [١] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن
طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال : لا يمس ، إن الله تعالى يقول ( وَمَنْ
دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) » إلى غير ذلك من
النصوص التي تقدم بعضها وتسمع الآخر إنشاء الله ، وهي بين ناص على الدرهم ، وناص
على القيمة مفسرا لها به وغير مفسر ، وناص على الدرهم وشبهه وعلى الثمن وعلى مثل
الثمن وعلى أفضل من الثمن.
وفي محكي التذكرة
« لو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص فالأقرب الغرم عملا بالنصوص ، والأحوط وجوب
الأزيد من الدرهم والقيمة » وكذا عن المنتهى مع احتمال لكون الدراهم قيمة وقت
السؤال في الأخبار ، واستشكل في وجوب الأزيد مع إطلاق الأصحاب وجوب الدرهم من غير
التفات إلى القيمة السوقية ، وفي المدارك « أن المتجه اعتبار القيمة مطلقا » قلت :
لكنه مخالف لكلام الأصحاب المقطوع فيه بعدم إرادة كون ذلك قيمة سوقية له ، ضرورة
اختلافها باختلاف الأزمنة والطيور وغيرهما من الأحوال ، بل لعله كذلك في النصوص ،
خصوصا مع ملاحظة سؤال السائل لهم عن ذلك وجوابهم عليهمالسلام له مع أن مرجع ذلك إلى غيرهم ، فلا يبعد كون ذلك قيمة
شرعية له ، بل ربما كان قرائن في النصوص تشهد له ، كما أنه يمكن اجتماع النصوص
عليه ، فيتفق النص والفتوى حينئذ ، وكيف كان فعن الكركي « ان إجزاء الدرهم في
الحمام مطلقا في غاية الإشكال ، لأن المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم تلزمه
قيمته السوقية بالغة ما بلغت ، فكيف يجزي الأنقص في الحرم ، وفيه أن هذا إنما يتم إذا
قلنا بكون فداء المملوك لمالكه ، لكن سيأتي إنشاء الله أن الأظهر كون الفداء لله
تعالى ، وللمالك القيمة السوقية ، فلا بعد
[١] الوسائل ـ الباب
١٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١١.