الدميري الحمل
الخروف إذا بلغ ستة أشهر ، وقيل هو ولد الضأن الجذع فما دونه ـ موهوم بالنسبة إلى
ما عرفت ، وعن الراغب أن الحمل سمي به لكونه محمولا لعجزه أو لقربه من حمل أمه به
، والله العالم.
وللمحل أي عليه في
الحرم نصف درهم وفاقا للمشهور أيضا ، للنصوص التي منها صحيح ابن الحجاج [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي : لم ذبحتهما؟ قلت : جائتني
بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فقال
: عليك قيمتهما ، قلت كم قيمتهما قال : درهم ، وهو خير منهما » المنزل عليه صحيحه [٢] الآخر عنه عليهالسلام أيضا « في قيمة
الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » وصحيح حفص [٣] عنه عليهالسلام « في الحمامة
درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » والله العالم.
ولو كان محرما
وقتل شيئا من ذلك في الحرم اجتمع عليه الأمران وفاقا للمشهور ، بل عن شرح الجمل
للقاضي الإجماع عليه ، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ، فإنه قد هتك حرمة الحرم
والإحرام ، فيجتمع عليه في قتل الحمامة في الحرم شاة ودرهم أو قيمتها ، وفي الفرخ
حمل ونصف درهم ، بل يجب عليه مع ذلك القيمة للمالك لو كان مملوكا ولم يأذن المالك
في أحد القولين كما ستعرف إنشاء الله ، مضافا إلى ما سمعته من قول الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي أو
صحيحه [٤] « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق
به أو يطعمه حمام الحرم » كقوله عليهالسلام في خبر
[١] الوسائل ـ الباب
١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.