responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 220

ذلك بعد إرادة ذات الفرخ المتحرك من البيضة.

ثم إن المتجه هنا بدلية الطعام ثم الصيام مع تعذر ذلك ، لأنهما إذا صارا بدلا عن الأعلى قيمة فصيرورتهما بدلا عن الأقل بالأولى ، وأولى من ذلك لو قلنا بأن الواجب مخاض ، ضرورة كونهما حينئذ شاة ، فما دل على بدليتهما عنها شامل للمقام ، كما هو واضح.

هذا كله في البيض ذي الفرخ المتحرك وأما حكمه قبل التحرك لعدم فرخ فيه أو كان فيه ولم يتحرك بعد فـ ( إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ) نحو ما سمعته في بيض النعام الذي سمعت تشبيه كفارته به بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، لصحيح سليمان بن خالد ومنصور بن حازم [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قالا « سألناه عن محرم وطأ بيض القطاة فشدخه فقال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل » المحمول على غير ذي الفرخ المتحرك بقرينة ما سمعته في بيض النعام ، وما تقدم آنفا في مرسل ابن رباط [٢] بل وذيل‌ خبر محمد بن الفضيل [٣] المتقدم « فإن وطأ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض ، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام ».

ومنه يعلم ما في كشف اللثام من خلو النصوص عن ذكر كونه هديا لبيت الله ، كما أنه مما قدمناه سابقا في بيض النعام يعلم الوجه فيمن أطلق هنا‌


[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٥٦ الرقم ١٢٣٧ ورواه في الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ مع اختلاف في السند وذيل المتن فراجع.

[٢] الوسائل ـ الباب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

[٣] الفقيه ج ٢ ص ٢٣٤ الرقم ١١١٧ راجع التعليقة (١) في ص ٢١٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست