ثم إن المتجه هنا
بدلية الطعام ثم الصيام مع تعذر ذلك ، لأنهما إذا صارا بدلا عن الأعلى قيمة
فصيرورتهما بدلا عن الأقل بالأولى ، وأولى من ذلك لو قلنا بأن الواجب مخاض ، ضرورة
كونهما حينئذ شاة ، فما دل على بدليتهما عنها شامل للمقام ، كما هو واضح.
هذا كله في البيض
ذي الفرخ المتحرك وأما حكمه قبل التحرك لعدم فرخ فيه أو كان فيه ولم يتحرك بعد فـ
( إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ) نحو ما سمعته في
بيض النعام الذي سمعت تشبيه كفارته به بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه كما اعترف
به غير واحد ، لصحيح سليمان بن خالد ومنصور بن حازم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام قالا « سألناه عن
محرم وطأ بيض القطاة فشدخه فقال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل
الفحل في عدة البيض من الإبل » المحمول على غير ذي الفرخ المتحرك بقرينة ما سمعته
في بيض النعام ، وما تقدم آنفا في مرسل ابن رباط [٢] بل وذيل خبر محمد بن الفضيل [٣] المتقدم « فإن
وطأ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد
البيض ، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام ».
ومنه يعلم ما في
كشف اللثام من خلو النصوص عن ذكر كونه هديا لبيت الله ، كما أنه مما قدمناه سابقا
في بيض النعام يعلم الوجه فيمن أطلق هنا
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٥٦
الرقم ١٢٣٧ ورواه في الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ مع
اختلاف في السند وذيل المتن فراجع.
[٢] الوسائل ـ الباب
٢٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٣] الفقيه ج ٢ ص ٢٣٤
الرقم ١١١٧ راجع التعليقة (١) في ص ٢١٥.