إضماره ، وعدم ذكر
تحرك الفرخ فيه ، وظهوره في الفرق بين الوطء والإصابة المفسرة بالأكل ، وكون
المذكور فيه بيضة لا بيض قطاة ، فيحتمل بيضة النعام ، كما يحتمل في المخاض إرادة
بنت المخاض من الإبل لأن فيها فرخا يتحرك بناء على أنها من البكارة ، واستبعاد كون
الجزاء في البائض حملا فطيما وفي البيض مخاضا ـ معارض بما سمعت من صحيحه وغيره ،
وفي كشف اللثام « لا تعارض ، لأن المخاض تكون بكرة ، ولذا استدل الفاضل في التذكرة
والمنتهى والمختلف عليها بخبر البكارة ، فلو لا أن في نفس القطاة حملا لحملنا
البكارة على المخاض ، والآن نحمل المخاض على الفضل ، ولو تباينتا كليا جاز الحمل
على الفضل فكيف وإنما يتباينان جزئيا ، واحتمل الشهيد أن يراد بالمخاض بنت المخاض
» انتهى ، وإن كان قد يناقش بأنه إن لم يرد بالبكرة ما يشمل الحمل بل وما دونه من
الصغار لم يكن دليل على الحكم الأول ، لانحصاره بما عرفت ، بل لو أريد من البكرة
الأكبر من الحمل لزم أن يكون فداء البيض أعظم من البائض نحو ما عرفته سابقا في قول
الخصم ، فالمتجه حينئذ إرادة الصغار من البكارة فيه وإن شملت الحمل أيضا ، إذ
أقصاه اتحاد الفداء للبيض والبائض ، ولا بأس به ، على أن الحمل كما ستعرف إنشاء
الله العظيم الذي يرعى الشجر ، والصغير أعم منه ، نعم لا يبعد إرادة الصغار فصاعدا
على وجه يشمل المخاض ، ويكون ذلك أفضل الأفراد نحو ما سمعته فيما ورد في بيض
النعام من أن فيه البعير على بعض الوجوه ، هذا ، وعن المهذب والإصباح أن في بيضة
الحجلة شاة ، وقد عرفت أنا لم نعثر على بيض الحجلة في شيء من النصوص ، وإنما
ألحقناه ببيض القطاة الذي قد سمعت ما ورد [١] فيه من بكارة الغنم ، وخبر المخاض [٢] منها ، ويمكن
إرادتهما ما يرجع إلى
[١] الوسائل ـ الباب
٢٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
٢٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.