responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 221

كإطلاق هذه النصوص وهو الصدوق والمفيد وسلار والحلبيان ، ويمكن إرادتهم كسر البيض من حيث كونه بيضا لا مع قتل فرخ ، وكذا النصوص ، ومن هنا صح نفي الخلاف المعتد به ، نعم عن علي بن بابويه تقييد ذلك بما إذا تحرك الفرخ وبالمعز ، فان لم يتحرك فالقيمة ، ولعله‌ للفقه المنسوب [١] إلى الرضا عليه‌السلام « في بيض القطا إذا أصبته قيمته ، فان وطأتها وفيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل الذكران في المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله » وقد ذكرنا غير مرة عدم ثبوت نسبة الكتاب المذكور ، وأما احتمال الجمع بين النصوص بالفرق بين الإصابة باليد والأكل ففيه البكارة وبين الوطء ففيه الإرسال ، فهو مع أنه لا شاهد له لا قائل به ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، وإن مال إليه في الحدائق تبعا للكاشاني ، لكنه في غير محله.

ثم لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه في بيض النعام جريان جملة مما سمعته هناك هنا ، ضرورة اتحاد الحكم في المقامين ، وإن كان ذلك في الإبل وهذه في الغنم كما سمعت التصريح به في النصوص ، ولعله لذلك قال المصنف هنا فان عجز كان كمن كسر بيض النعام كما في محكي النهاية ، وقال ابن إدريس : هكذا أورده شيخنا في نهايته ، وقد وردت بذلك أخبار ، ومعناه أن النعام إذا كسر بيضه فتعذر الإرسال وجب في كل بيضة شاة ، والقطا إذا كسر بيضه فتعذر إرسال الغنم وجب في كل بيضة شاة ، فهذا وجه المشابهة بينهما ، فصار حكمه حكمه ، ولا يمنع ذلك إذا قام الدليل عليه ، وحكي عن المفيد أيضا أنه إن عجز عنه ذبح عن كل بيضة شاة ، فان لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فان عجز صام عن كل بيضة ثلاثة أيام ، وظاهر‌


[١] المستدرك ـ الباب ١٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست