كإطلاق هذه النصوص
وهو الصدوق والمفيد وسلار والحلبيان ، ويمكن إرادتهم كسر البيض من حيث كونه بيضا
لا مع قتل فرخ ، وكذا النصوص ، ومن هنا صح نفي الخلاف المعتد به ، نعم عن علي بن
بابويه تقييد ذلك بما إذا تحرك الفرخ وبالمعز ، فان لم يتحرك فالقيمة ، ولعله للفقه المنسوب [١] إلى الرضا عليهالسلام « في بيض القطا
إذا أصبته قيمته ، فان وطأتها وفيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل الذكران في المعز على
عددها من الإناث على قدر عدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله » وقد ذكرنا غير
مرة عدم ثبوت نسبة الكتاب المذكور ، وأما احتمال الجمع بين النصوص بالفرق بين
الإصابة باليد والأكل ففيه البكارة وبين الوطء ففيه الإرسال ، فهو مع أنه لا شاهد
له لا قائل به ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، وإن مال إليه في الحدائق تبعا
للكاشاني ، لكنه في غير محله.
ثم لا يخفى عليك
بعد الإحاطة بما ذكرناه في بيض النعام جريان جملة مما سمعته هناك هنا ، ضرورة
اتحاد الحكم في المقامين ، وإن كان ذلك في الإبل وهذه في الغنم كما سمعت التصريح
به في النصوص ، ولعله لذلك قال المصنف هنا فان عجز كان كمن كسر بيض النعام كما في
محكي النهاية ، وقال ابن إدريس : هكذا أورده شيخنا في نهايته ، وقد وردت بذلك
أخبار ، ومعناه أن النعام إذا كسر بيضه فتعذر الإرسال وجب في كل بيضة شاة ، والقطا
إذا كسر بيضه فتعذر إرسال الغنم وجب في كل بيضة شاة ، فهذا وجه المشابهة بينهما ،
فصار حكمه حكمه ، ولا يمنع ذلك إذا قام الدليل عليه ، وحكي عن المفيد أيضا أنه إن
عجز عنه ذبح عن كل بيضة شاة ، فان لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فان عجز
صام عن كل بيضة ثلاثة أيام ، وظاهر
[١] المستدرك ـ الباب
١٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.