الشارع ، ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن عمار
[١] المتقدم ، لكن زاد فيه في التهذيب « فان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا
ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا » وقول أبي جعفر
عليهالسلام في خبر زرارة [٢] : « المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء
والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه ، قلت أرأيت
إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء قال : فليعد وليس عليه شيء
، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث » وموثق زرعة [٣] السابق.
انما الكلام في
وجوب الإمساك عليه الى يوم الوعد كما هو مقتضى الخبرين ، بل لعله المشهور كما
اعترف به ثاني الشهيدين وغيره ، وعدمه كما هو خيرة المصنف في النافع والفاضل في
المختلف والمقداد والحلي على ما حكي عنهم ، بل هو ظاهر المتن وغيره للأصل بعد أن
لم يكن محرما ولا في الحرم ، فيحمل الخبران ، على الندب ، ولكن فيه أنه متجه بناء
على عدم حجيتهما عند الحلي لكونهما من الآحاد ، أما على المختار فلا يصلح الأصل
لمعارضتهما ، مع احتمال كون الأصل بالعكس ، باعتبار ظهور الآية في اعتبار بلوغ
الهدي محله في التحلل في نفس الأمر ، ولا فرق بين الحلق وغيره ، فلو تحلل ولم يبلغ
كان باطلا ، ولا يستفاد من النصوص المتقدمة إلا عدم الضرر بالتحلل يوم الوعد ولعله
من جهة الإثم والكفارة ، لكونه وقع باذن الشارع ، فلا يتعقبه شيء من ذلك ، ولكن
ذلك لا يقتضي حصول التحلل في أصل الشرع ولو مع الانكشاف بل لعل الأمر بالإمساك في
الخبرين لذلك ، فهو حينئذ محرم ، فينبغي له الإمساك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.