responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 152

إذا استناب وطيف عنه كما ذكره بعض المحدثين ، على أنه معارض بما سمعته من قضية الحسين عليه‌السلام وغيره مما لا فرق فيه بين عمرة التمتع وغيرها ، مضافا إلى الاستصحاب ، ومن هنا مال جماعة منهم ثاني المحققين والشهيدين إلى توقف الإحلال منه عليه أيضا ، والتعليل بعدم الطواف لهن في خصوص النسك المفروض انما يتم لو علق الإحلال منهن على طوافهن ، وليس ، إذ ليس فيما وصل إلينا من الروايات تعرض لذكر طواف النساء ، وانما المستفاد من الصحيح المتقدم توقف حلهن على الطواف والسعي ، وهو متناول للحج بأقسامه والعمرتين ، اللهم إلا أن يقال إن سياقه غير متناول لها ، فلا إطلاق فيه ، ولكنه غير كاف في إخراجها ، إذ أقصاه نفي الإطلاق ، وحينئذ فينبغي الرجوع الى الأصول التي مقتضاها البقاء على الإحرام بالإضافة إليهن حتى يثبت المحلل ، وليس إلا الطواف لانعقاد الإجماع على الإحلال به منهن دون غيره ، ولكن لا يخفى عليك انسياق اعتبار الطواف في حلهن مع الحصر عن النسك الذي يتوقف حلهن عليه ، أما إذا لم يكن معتبرا فيه ذلك فالمحلل للنساء وغيرهن متحد ، وهو الإتيان بالنسك أو ما جعله الشارع محللا في الحصر ، وهو الهدي ، ولعل هذا هو الأقوى وإن كان الأحوط الإتيان به مباشرة أو استنابة في الحال الذي تجوز فيه ، كما عرفت ، والله العالم.

ولو بان أن هديه الذي بعثه أو أرسل دراهم لشرائه لم يذبح وكان قد تحلل لم يبطل تحلله فلا إثم عليه ولا كفارة فيما فعله من منافيات الإحرام وكان عليه ذبح هدي في القابل بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك كما اعترف به غير واحد بل ولا إشكال ، لأن تحلله قد كان باذن من‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست