من حين الانكشاف ،
خصوصا بعد عدم تصريح أحد من القائلين بوجوب الإمساك بخلافه ، لسكوتهم عن بيان وقته
، فيمكن إرادتهم ما ذكرناه كالنصوص ، ودعوى عدم الخلاف في صحته أو عدم بطلانه يمكن
منعها بالنسبة الى ما زاد على ما ذكرناه من الإثم والكفارة ، ونفي الضرر في الموثق
[١] لا ينافي وجوب الإمساك ، لكونه ضررا بعد ظهوره في إرادة أن الخلف لا يوجب
ضررا فيما فعله من منافيات الإحرام ، ووجوب الإمساك انما هو من الإحرام السابق لا
من الخلف كي يتوجه نفيه ، إذ احتمال وجوبه تعبدا وإن كان هو غير محرم كما ترى ،
على انه بعد تسليم تناول نفي الضرر له يتجه حينئذ تخصيصه بالخبرين ، هذا.
ولكن قد يقال
بظهور خبر زرارة في كون الإمساك عن النساء حين البعث لا من حين الانكشاف ، فلو
بعثه بعد مدة لم يجب عليه الإمساك قبل البعث ولو بعد الانكشاف ، وهو ظاهر في تحقق
الإحلال في الواقع ، وأن الأمر بالإمساك ليس للإحرام السابق معتضدا بما سمعته من
دعوى جماعة عدم الخلاف في عدم بطلان الإحلال المراد به ظاهرا انتفاء الإحرام
السابق ، كما عساه يشهد لها عبارة المتن وغيرها ، فالمتجه حينئذ وجوب الإمساك
مقيدا من حين البعث وإن كان الأحوط من حين الانكشاف ، هذا ، وفي المدارك « واعلم
أنه ليس في الرواية ولا في كلام من وقفت على كلامه من الأصحاب تعيين وقت الإمساك
صريحا وإن ظهر من بعضها أنه من حين البعث ، وهو مشكل ، ولعل المراد انه يمسك من
حين إحرام المبعوث معه الهدي » ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه من
وجوه ، خصوصا ما ذكره أخيرا ، فإنه يمكن تحصيل الإجماع على خلافه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.