responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 149

الرجوع بنفسه كما مر الكلام فيه مفصلا ، ومنه يعلم ما في المدارك فإنه ـ بعد أن ذكر عن الفاضل في المنتهى أنه أسند الاكتفاء بالاستنابة فيه إلى علمائنا مؤذنا بالإجماع عليه ولم يستدل عليه بشي‌ء ، واستدل عليه جمع من المتأخرين بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه ، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم ، فاكتفي في الحل بالاستنابة في طواف النساء ـ قال : وهو مشكل جدا ، لإطلاق‌ قوله عليه‌السلام [١] : « لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » وتبعه المحدث البحراني ، لكنه اختار سقوط طواف النساء فيه بعد أن حمل ما في النص هنا على الواجب ، للأصل ومرسل المفيد ، ولكنه كما ترى ضرورة انقطاع الأصل بالإطلاق المعتضد باستصحاب حرمتهن عليه ، والمرسل بعد تسليم ظهوره في ذلك على وجه لا يقبل التخصيص بغيرهن لا حجة فيه ، وكذا ما في المدارك ، فإن الإطلاق المزبور لا ينافي التقييد بطواف النائب فيه بعد معلومية مشروعية النيابة مع التمكن من الرجوع في غير المقام حتى في الحج الواجب ، ومن هنا صح للفاضل فيما يحكى عنه إلحاق الواجب غير المستقر هنا بالمندوب في النيابة بل والواجب المستقر مع عجزه عنه في القابل ، وإن نسبه في الدروس إلى القيل مشعرا بتمريضه ، لكنه في غير محله ، لما عرفت من مشروعية النيابة فيه مؤيدا بدليل نفي الحرج ونحوه ، كل ذلك مع ضعف دلالة الصحيح المزبور على ذلك ، لكونه في مقام بيان الفرق بين المصدود والمحصور لا لبيان أجزاء الاستنابة وعدم إجزائها كما هو واضح ، ومنه يعلم ضعف الاستدلال به على عدم إجزائها في الواجب حال العجز كالاستدلال بالأصل المقطوع بما عرفت.

فالأقوى حينئذ الاجتزاء بها ، ولعله هو مقتضي إطلاق ما عن الخلاف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست