الرجوع بنفسه كما
مر الكلام فيه مفصلا ، ومنه يعلم ما في المدارك فإنه ـ بعد أن ذكر عن الفاضل في
المنتهى أنه أسند الاكتفاء بالاستنابة فيه إلى علمائنا مؤذنا بالإجماع عليه ولم
يستدل عليه بشيء ، واستدل عليه جمع من المتأخرين بأن الحج المندوب لا يجب العود
لاستدراكه ، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم ، فاكتفي في الحل بالاستنابة في
طواف النساء ـ قال : وهو مشكل جدا ، لإطلاق
قوله عليهالسلام[١] : « لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » وتبعه
المحدث البحراني ، لكنه اختار سقوط طواف النساء فيه بعد أن حمل ما في النص هنا على
الواجب ، للأصل ومرسل المفيد ، ولكنه كما ترى ضرورة انقطاع الأصل بالإطلاق المعتضد
باستصحاب حرمتهن عليه ، والمرسل بعد تسليم ظهوره في ذلك على وجه لا يقبل التخصيص
بغيرهن لا حجة فيه ، وكذا ما في المدارك ، فإن الإطلاق المزبور لا ينافي التقييد
بطواف النائب فيه بعد معلومية مشروعية النيابة مع التمكن من الرجوع في غير المقام
حتى في الحج الواجب ، ومن هنا صح للفاضل فيما يحكى عنه إلحاق الواجب غير المستقر
هنا بالمندوب في النيابة بل والواجب المستقر مع عجزه عنه في القابل ، وإن نسبه في
الدروس إلى القيل مشعرا بتمريضه ، لكنه في غير محله ، لما عرفت من مشروعية النيابة
فيه مؤيدا بدليل نفي الحرج ونحوه ، كل ذلك مع ضعف دلالة الصحيح المزبور على ذلك ،
لكونه في مقام بيان الفرق بين المصدود والمحصور لا لبيان أجزاء الاستنابة وعدم
إجزائها كما هو واضح ، ومنه يعلم ضعف الاستدلال به على عدم إجزائها في الواجب حال
العجز كالاستدلال بالأصل المقطوع بما عرفت.
فالأقوى حينئذ
الاجتزاء بها ، ولعله هو مقتضي إطلاق ما عن الخلاف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٣.