والغنية والتحرير
« لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل أو يطاف عنه » من غير تفصيل بين الواجب
وغيره ، بل وما عن الجامع « إذا استناب المريض لطواف النساء وفعل النائب حلت له
النساء » ولم يقيد بالقابل ، بل وما عن السرائر « أنهن لا يحللن حتى يحج في القابل
أو يأمر من يطوف عنه للنساء » وما عن الكافي « ولا يحللن له حتى يحج أو يحج عنه »
بناء على إرادة الطواف عنه من الحج عنه.
نعم لو كان قادرا
على الإتيان به والفرض استقرار وجوبه أو استمراره لم يتحلل إلا بالإتيان بالنسك ،
فلا يجديه الطواف فضلا عن الاستنابة فيه كما هو ظاهر الكتاب والنافع والقواعد
ومحكي النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والمراسم والإصباح والمنتهى والتذكرة
والإرشاد والتبصرة والتلخيص ، للأصل وما سمعته من قول الصادق عليهالسلام[١] : « لا تحل له
النساء حتى يطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة » الظاهر في الإتيان بالنسك كقوله
عليهالسلام في مرسل المفيد [٢] « ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك » وإطلاق العبارات
المزبورة وإن اقتضى جواز الاستنابة في الواجب مع القدرة إلا أنه يمكن دعوى الإجماع
على خلافه ، مضافا إلى الأصل والصحيح [٣] وغيره ، مع احتمال إرادتهم بالإطلاق المزبور التنويع لا
الاجزاء مطلقا على كل حال ، ومنه يعلم ما في احتمال مدافعة الإطلاق المزبور لما
سمعته من إجماع المنتهى على الفرق بين الواجب والمندوب ، ومن هنا قال بعض الناس :
يتوجه حينئذ القول بإطلاق الصحيح المقتضي لعدم الاجتزاء بالاستنابة من غير فرق بين
الواجب والمندوب ، لكنه كما ترى ، ضرورة إمكان كونه بعد التسليم خرقا للإجماع
المركب ، إذا الأصحاب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٣.