responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 148

كفارة لا للتحلل.

هذا كله في مكانه ، وأما زمانه ففي الحج يوم النحر كما عن الأصحاب الاقتصار عليه ، ولعله لقصره عليه في صحيح ابن عمار وحسنه [١] ومضمر زرعة [٢] المتقدمة سابقا ، ولكن في القواعد « وأيام التشريق » ولعله إليه أشار الشهيد بنسبة ذلك الى القيل ، ولا ريب في أن الأحوط الاقتصار على يوم النحر وإن كان الذي يقوى خلافه ، لكون أيام التشريق أيام ذبح الهدي ، بل يمكن إرادة ذلك من يوم النحر ، والله العالم.

وكيف كان فإذا بلغ الهدي قصر لما سمعته في صحيح معاوية [٣] عن الصادق عليه‌السلام ، مضافا إلى‌ قول أبي جعفر في خبر حمران [٤]. « فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير » إلى غير ذلك وأحل من كل شي‌ء على المحرم إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا بلا خلاف معتد به أجده في شي‌ء من ذلك ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى النصوص والإجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه ، وهو كذلك ، إذ قد سمعت ما في صحيح معاوية بن عمار [٥] المتقدم المشتمل على الفرق بين المصدود والمحصور بذلك ، وصحيحه [٦] الآخر المشتمل على إحصار الحسين عليه‌السلام ، مضافا إلى النصوص [٧] المتقدمة فيمن نسي طواف النساء الدالة على جواز الاستنابة فيه وإن تمكن من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٣.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست