حكمه ، وإلا فلا ،
كما هو واضح ، هذا. وفي الدروس « وظاهر الشيخ انفساخ العقد حينئذ ، ووجوب نصف
المهر إن كان قبل المسيس ، وجميعه بعده » وفيه ان الاختلاف في الصحة والفساد لا يقتضي
الانفساخ في حق مدعي الصحة لا في المقام ولا في غيره ، وعلى تقديره هنا فلا دليل
على إلحاقه بالطلاق.
هذا كله إذا كانت
هي المنكرة ، ولو كان هو المنكر للفساد فليس لها المطالبة بشيء من المهر قبل
الدخول مع عدم القبض ، كما أنه ليس له المطالبة برد شيء منه مع قبضه ، أخذا لهما
بإقرارهما ، وأما بعد الدخول وإكراهها أو جهلها بالفساد أو الإحرام فلها المطالبة
بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ، لأنه المستحق لها عليه ظاهرا قطعا بعد دعواها
الفساد التي تقدمت عليها دعوى الصحة دون غيره ، ولعل إطلاق خبر سماعة [١] « لها المهر إن
كان دخل بها » منزل على ذلك.
وعلى كل حال فظاهر
الأصحاب في المقام مؤاخذة كل منهما ظاهرا بإقراره في لوازم الزوجية وعدمها ، وأما
في الواقع فعلى كل منهما حكمه في نفس الأمر يفعله مع التمكن منه ، فعليها ان تخلص
نفسها منه مع دعواها الفساد ببذل على الفراق ونحوه ، وعليه أن يخلص نفسه من لوازم
الزوجية المستحقة عليه ظاهرا مع دعواه الفساد بطلاق ونحوه ، وليس لأحد منهما
المخالفة في حق الآخر في الظاهر بعد الحكم بصحة العقد ، ولعل هذا هو مراد ثاني
الشهيدين في المسالك وإن كان في عبارته بعض القصور ، فإنه قال : « حيث تكون المرأة
المنكرة للفساد يلزم الزوج حكم البطلان فيما يختص به ، فيحكم بتحريمها عليه ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.