responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 311

إثبات حق على الآخر ، خصوصا مع إمكان الاطلاع على أحواله بإقرار وغيره مما يعلم منه انه كاذب في دعوى الإحرام ، والتعارض انما هو في افراد وقوعه لا بين أصالة التأخر وأصل الصحة كي يتجه ما ذكر ، بخلاف ما قلناه ، فان المتجه فيه الصحة لبقاء أصلها بلا معارض ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فقد ظهر لك ان القول قول مدعي الصحة في مفروض المسألة ونظائره ، ولكن ان كان المنكر المرأة ففي محكي المبسوط كان لها نصف المهر ان لم يدخل بها لاعترافه بما يمنع من الوطء فيكون كالطلاق قبل الدخول ، أو لأن العقد إنما يملك نصف المهر ، ومملك النصف الآخر هو الوطء أو الموت ، إلا ان الجميع كما ترى ، ضرورة كون الأول قياسا ، كضرورة اقتضاء العقد ملكها تمام المهر ، وإنما ينصف بالطلاق لدليله ومن هنا يظهر لك انه لو قيل لها المهر كله وان لم يكن دخل بها بل جزم به كل من تأخر عنه كان حسنا بل ربما احتمل كون مراد الشيخ النصف بعد الطلاق ، وأطلق بناء على الغالب من اختيار الزوج ذلك تخلصا من غرامة الجميع ، ولا يقدح دعواه الفساد المقتضية لكون الطلاق لغوا ، إذ هو وإن كان كذلك لكنه في حقها باعتبار دعواها الصحة مؤثر لسقوط مطالبتها بالجميع إن لم تكن قد قبضته ، وموجب لرد النصف إن كان قد قبضته ، ولكن في كشف اللثام ـ بعد ان حكم بان لها المهر كاملا دخل بها أم لا ـ قال : « إلا ان يطلقها قبل الدخول باستدعائها ، فإنه يلزم به حينئذ ، وإن كان بزعمه في الظاهر لغوا ويكون طلاقا صحيحا شرعيا ، فإذا بعدم الدخول يتنصف المهر ، واما إذا لم تستدع الطلاق وصبرت فلها المهر كاملا وان طلقها قبل الدخول ، فإنه بزعمه لغو ، والعقد الصحيح مملك لها المهر كاملا » وفيه ان استدعاءها وعدمه لا مدخلية له في ذلك إذ الطلاق إن كان صحيحا ممن يدعي الفساد في حق مدعي الصحة يترتب عليه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست