لعموم إقرار
العقلاء ، ولأن الزوج يملك الفرقة ، فإذا اعترف بما يتضمنها قبل ولا يقبل قوله في
حقها فلها المطالبة بحق الاستمتاع والنفقة ، فما يمكن فعله منه كأداء النفقة يكلف
به ، وما لا يمكن كالوطء فإنه بزعمه محرم يتعارض فيه الحقان فلا يكلف به ، بل
ينبغي التخلص من ذلك بإيقاع صيغة الطلاق ولو معلقة على شرط ، مثل إن كانت زوجتي
فهي طالق ـ إلى ان قال ـ : وما يختص بها من الأحكام المترتبة على دعواها يلزمها
قبل الطلاق ، فلا يحل لها التزوج بغيره ، ولا الأفعال المتوقفة على إذنه بدونه ،
ويجوز له التزويج بأختها وخامسة ونحو ذلك من لوازم الفساد ، هذا بحسب الظاهر ،
وأما فيما بينهما وبين الله تعالى فيلزمهما حكم ما هو الواقع في نفس الأمر ، ولو
انعكست الدعوى وحلف الزوج استقر له النكاح ظاهرا وعليه النفقة والمبيت عندها ،
ويحرم عليه التزوج بالخامسة والأخت ، وليس لها المطالبة بحقوق الزوجية من النفقة
والمبيت عندها ، ويجب عليها القيام بحقوق الزوجية ظاهرا ، ويجب عليها فيما بينها
وبين الله تعالى أن تعمل ما تعلم أنه الحق بحسب الإمكان ولو بالهرب ، أو استدعاء
الفرقة ـ إلى ان قال ـ : وانما جمعنا بين هذه الأحكام المتنافية مع ان اجتماعها في
الواقع ممتنع جمعا بين الحقين المبنيين على المضايقة المحضة ، وعملا في كل سبب
بمقتضاه حيث يمكن » ونحوه في حاشية الكركي ، وفيه أنه إذا كان لا يكلف هو بوطئها
لأنه حرام بزعمه في الصورة الأولى ينبغي أن لا تكلف هي بتمكينه من نفسها في الصورة
الثانية ، لأنه حرام بزعمها ، وأيضا له التزويج بأختها وبالخامسة إن كان صادقا
فيما بينه وبين الله تعالى ، ولكن لا يمكن منه في الظاهر بعد الحكم شرعا بصحة
العقد المانع من ذلك ، وفي المدارك بعد ان حكى عن قطع الأصحاب ما سمعت « ان إثبات
هذه الأحكام مشكل جدا للتضاد ، خصوصا جواز تزويجه بأختها مع دعواه الفساد ، إذ
اللازم منه جواز تزويجها بغيره إذا ادعت ذلك ، وهو معلوم البطلان ، والذي يقتضيه
النظر انه حكم بصحة