responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 310

هو محتملا ، لكن لا يخفى عليك أن مجرد الاحتمال لا يكفي في الاستدلال ، خصوصا في مثل المقام المخالف لإطلاق الكتاب والسنة ، على أنه من المستبعد جدا عدم وجوب الحج على من يملك جملة وافرة من أعيان الدراهم التي لا يزيد نماؤها على مقدار كفايته ، وإن كان لو أراد صرفها عينها تقوم به وبحجه سنين وكذا من عنده عقار كذلك ، كما أنه من المستبعد عدم ذكر ذلك في المستثنيات السابقة التي لا ينكر ظهور كلامهم في ذلك المقام في الاقتصار على مستثنيات الدين على إشكال في بعضها ، بل من المستبعد أيضا اشتراط الغنى في وجوب الحج الذي هو مقتضى هذا الشرط ، بل فيه زيادة على الغنى ، مع أن مقتضى النصوص أعم من ذلك ، فرب فقير لا يملك قوت سنته يجب عليه الحج ، لاستطاعته ، ورب غني يملكها لا يجب عليه ؛ لعدم استطاعته له إلا بإنفاق ما يجب عليه مما عرفت استثناءه ، ولعل هذا هو المراد بخبر أبي الربيع على معنى عدم كفاية نفس الغنى في الوجوب ، بل لا بد من اعتبار ما يزيد على ذلك ، ضرورة تحققه بملك قوت السنة فعلا أو قوة ، ومثل ذلك قد لا يكفي في وجوب الحج ، كما هو واضح.

وكيف كان فلا خلاف كما لا إشكال نصا وفتوى في أنه لو اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو حج ماشيا أو حج في نفقة غيره أجزأه عن الفرض بل الإجماع بقسميه عليه ، ضرورة صدق الامتثال ، وعدم وجوب صرف المال إلا للتوقف عليه ، وبذلك يفرق بينه وبين من حج متسكعا قبل حصول الشرائط ، لعدم الأمر حينئذ ، فلا امتثال ، بل هو كالصلاة قبل وقتها.

وعلى كل حال فـ ( من وجب عليه الحج ) أو ندب فالمشي للحج خضوعا وخشوعا وطلبا للأحمز من حيث كونه مشيا أفضل له من الركوب من حيث كونه ركوبا ، وفاقا للمشهور بين الأصحاب ، لقول الصادق عليه‌السلام في‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست