responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 309

والمتأخرون لا يشترط ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر ، بل الشهرة عملا بعموم الآية والنصوص لصدق اسمهما بدونه لغة وعرفا وهو الأولى وبذلك ينقطع الأصل ، كما أن من الواضح عدم الحرج خصوصا بعد ملاحظة ما ضمنه الله من الرزق ، ومنع الإجماع سيما مع ملاحظة ذهاب من عرفت إلى خلافه ، وعدم دلالة الخبر بعد الطعن في سنده ، بل لعله على عكس ذلك أدل حتى على زيادة المقنعة ، ودعوى ظهور إرادة ذلك من قوت نفسه باعتبار معلومية إرادة ما بعد رجوعه ـ كقوله عليه‌السلام : « يرجع فيسأل الناس بكفه » أو دعوى إرادة ما يستمر تحصيل القوت منه لا مقدار ذهابه وإيابه ، بل لعله المراد من كل رواية اشتملت على اعتبار ذلك ، أو دعوى ظهور‌ قوله عليه‌السلام : « أليس قد فرض الله » إلى آخره ، في اعتبار بقاء شي‌ء زائد على ما يكفيه للحج ذهابا وإيابا ، وليس هو إلا ما عند الخصم للإجماع على عدم غيره ـ كما ترى ، إذ لا دلالة في الأول والأخير على اعتبار ما ذكروه من مقدار الكفاية الظاهر بعد عدم التقييد بسنة أو بما دونها في إرادة الدوام والاستمرار عادة بأن تكون له صنعة أو عقار يكفيه نماؤه أو نحو ذلك مما يتخذه الإنسان معاشا ، ومن المعلوم عدم استفادة ذلك من الخبر المزبور ، وتتميمه بالإجماع كما هو مقتضى الدعوى الثالثة ليس بأولى من طرحه ، لاشتماله على ما لا يقول به الجميع ، ضرورة أن تحميله إرادة مقدار الكفاية بالمعنى المزبور مما فيه مما يكاد يقطع بعدمه ، فلا يصلح حينئذ لتقرير الاستدلال به ، فتأمل.

وما عن بعض المراسيل [١] من التنصيص على ذلك لا جابر له ، كما أنه لا ظهور في خبر المقام في إرادة الاستمرار مما فيه من اعتبار التقوت وإن كان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست