بل وكذا ما عن
الشهيد من احتمال الاجتزاء بمضي زمان تتأدى به الأركان خاصة وهو مضي جزء من يوم
النحر يمكن فيه الطوافان والسعي وان حكي عن المهذب اختياره ، ضرورة اختصاص ما دل
على الاجتزاء بذلك ونحوه بمن تلبس بالفعل وصارت حاله هكذا ، لا أن ذلك يكفي في
تقدير تحقق الخطاب ابتداء ، وقد تقدم في مباحث الطهارة والصلاة تمام التحقيق في
نظير المسألة من الفرق بين ابتداء الخطاب وغيره ، والفرق بين أول الوقت وآخره ،
واستقرار الخطاب لمن أدرك ركعة من آخره في ابتداء التكليف وعدمه ، فلاحظ وتأمل.
ومنه يعلم ما في
المدارك ، فإنه بعد ان ذكر خلو ما وقف عليه من الأخبار عن لفظ الاستقرار فضلا عما
يتحقق به قال : « وانما اعتبر الأصحاب ذلك بناء على ان وجوب القضاء تابع لوجوب
الأداء ، وانما يتحقق وجوبه بمضي زمان يمكن فيه الحج مستجمعا للشرائط ، ويشكل بما
بيناه مرارا من ان وجوب القضاء ليس تابعا لوجوب الأداء ، وبأن المستفاد من كثير من
الأخبار ترتيب القضاء على عدم الإتيان بالأداء مع توجه الخطاب به ظاهرا كما في
صحيحي بريد وضريس المتقدمين » إذ لا يخفى عليك ما فيه من عدم بناء ذلك على ذلك ،
بل للقاعدة العقلية والنقلية ، وهي عدم صحة التكليف بفعل يقصر الوقت عن أدائه ،
وأما تبعية القضاء للأداء فالتحقيق فيها ان القضاء محتاج إلى أمر جديد ، ولا يكفي
في وجوبه خطاب الأداء كما هو محرر في محله ، إلا ان الأصل في موضوع القضاء تدارك
ما فات على المكلف بعد ان تحقق سبب وجوبه عليه ، كما أومى إليه في موثق أبي بصير [١] المتقدم في كتاب
الصوم ، قال : « سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان فماتت في شوال فأوصتني أن أقضي
عنها قال : هل برئت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١٢.