واستعمال الأمر
بالقضاء فيهما في القدر المشترك بين الندب والوجوب ، ومن ذلك يعلم حينئذ اتحاد من
استقر عليه الوجوب مع غيره في الاجتزاء بذلك عن النسكين أي الحج والعمرة ، لظهور
النصوص فيه ، لكن في كشف اللثام في النفس منه شيء ، خصوصا في الافراد والقران ،
لاحتمال الصحيحين غير المستقر عليه ، وغيرهما الاجتزاء عن النسك الذي أحرم به ،
والتحقيق ما عرفت ، بل عن الشهيد القطع به فيه بل وفي النائب أيضا ، والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف
ولا إشكال نصا وفتوى في أنه يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل حتى فات
، فيحج في زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة ، ويقضى عنه
بعد وفاته ، قال محمد بن مسلم [١] : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها تقضى عنه قال
: نعم » وسماعة بن مهران [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر قال
: يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » إلى غير ذلك.
انما الكلام فيما
به يتحقق الاستقرار ، فالمشهور نقلا وتحصيلا تحققه بمضي زمان يتمكن فيه الإتيان
بجميع أفعال الحج مختارا مستجمعا للشرائط على حسب ما مر في استقرار وجوب الصلاة من
غير فرق بين الأركان وغيرها ، ضرورة اشتراط صحة التكليف بسعة الوقت لتمام ما كلف
به ، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق ، ولا بد من ملاحظة حال الاختيار في ذلك ، فلا
يجزي مضي وقت يسع فعل المضطر في استقرار الوجوب على المختار ، فما عن العلامة من
احتمال الاجتزاء فيه بمضي زمان يتمكن فيه من الإحرام ودخول الحرم في غير محله ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.