responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 298

واستعمال الأمر بالقضاء فيهما في القدر المشترك بين الندب والوجوب ، ومن ذلك يعلم حينئذ اتحاد من استقر عليه الوجوب مع غيره في الاجتزاء بذلك عن النسكين أي الحج والعمرة ، لظهور النصوص فيه ، لكن في كشف اللثام في النفس منه شي‌ء ، خصوصا في الافراد والقران ، لاحتمال الصحيحين غير المستقر عليه ، وغيرهما الاجتزاء عن النسك الذي أحرم به ، والتحقيق ما عرفت ، بل عن الشهيد القطع به فيه بل وفي النائب أيضا ، والله العالم.

وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أنه يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل حتى فات ، فيحج في زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة ، ويقضى عنه بعد وفاته ، قال محمد بن مسلم [١] : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها تقضى عنه قال : نعم » وسماعة بن مهران [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر قال : يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » إلى غير ذلك.

انما الكلام فيما به يتحقق الاستقرار ، فالمشهور نقلا وتحصيلا تحققه بمضي زمان يتمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحج مختارا مستجمعا للشرائط على حسب ما مر في استقرار وجوب الصلاة من غير فرق بين الأركان وغيرها ، ضرورة اشتراط صحة التكليف بسعة الوقت لتمام ما كلف به ، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق ، ولا بد من ملاحظة حال الاختيار في ذلك ، فلا يجزي مضي وقت يسع فعل المضطر في استقرار الوجوب على المختار ، فما عن العلامة من احتمال الاجتزاء فيه بمضي زمان يتمكن فيه من الإحرام ودخول الحرم في غير محله ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست