responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 300

من مرضها؟ قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها ، قلت : فإني أشتهي ان أقضي عنها وقد أوصتني بذلك فقال : كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ».

وخروج قضاء الحائض الصوم ونحوها عن ذلك بدليل خاص لا ينافي القاعدة المقتضية سقوط القضاء هنا عمن مات قبل الإحرام أو قبل دخول الحرم في عام الاستطاعة ، ضرورة انكشاف عدم الوجوب عليه ، فلا قضاء ، واحتمال القول به هنا للخبرين السابقين ممكن لولا اعراض المعظم عنهما بالنسبة الى ذلك وحملهما على الندب ، بل لم يحك العمل بمضمونهما إلا عن ظاهر نادر ممن عرفت ، بل قيل : إنهما فيمن استقر الحج في ذمته كما دل عليه الحكم بالاجزاء عن حجة الإسلام ان مات في الحرم ، وبقضاء الولي عنه ان مات دون الحرم ، ومن هنا قطع الأصحاب على ما اعترف به في المدارك بأن من حصل له الشرائط وتخلف عن الرفقة ثم مات قبل حج الناس لا يجب القضاء عنه ، لتبين عدم استقرار الحج في ذمته بظهور عدم الاستطاعة ، لكن في الحدائق « هذا موضع شك ، حيث ان ترك الحج لم يقع بعذر شرعي ، فيمكن ان يكون بتعمد التأخير مع وجوب ذلك عليه يستقر الحج في ذمته وان لم يمض الزمان الذي يقع فيه المناسك ، كما لو أفطر عمدا في شهر رمضان ثم سافر لإسقاط الكفارة ورفع الإثم ، فإنه لا يوجب رفع الإثم ولا سقوط الكفارة » قلت : لا يخفى عليك ما فيه من كون الأمر ظاهريا ، لمعلومية انتفاء الأمر في الواقع بانتفاء شرطه ، والإثم انما هو للإقدام على المخالفة ، واما القضاء والكفارة المترتبان على مخالفة الأمر في الواقع فلا ريب في ان المتجه سقوطهما من هذه الجهة ، نعم لو جاء دليل بالخصوص عليهما أو على أحدهما اتجه الحكم بوجوبهما كما هو واضح ، ولمراعاة القاعدة المزبورة جزم الفاضل في المحكي من تذكرته بأن من تلف ماله قبل عود الحاج وقبل مضي إمكان عودهم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست