responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 285

فرق بين أن يكون الحج عنه مع رجاء الزوال وعدمه ، وما ذاك إلا للأمر الأول الذي لم يقم مقامه الأمر الثاني ، لعدم وجوبه ، وإلا لاقتضى الاجزاء كما هو مقرر في الأصول ، إلا أن يكون هناك دليل على خلافه ، فيرجع البحث حينئذ إلى أن الحج يجب بالبدن والمال ، فان تعذر الأول وجب في المال خاصة ، فإن تمكن منه بعد ذلك ببدنه وجب ، لعدم إسقاط الواجب في المال الواجب في البدن لكن لم نعرف ما يدل على ذلك ، بل هي دعوى مجردة عن الدليل ، بل الدليل يقضي بخلافها ، وجميع ذلك شاهد عند التأمل على الندب الذي قد اعترفوا به في غير المأيوس ، وأنكر الدليل عليه في الحدائق ، وقال : « ليس إلا هذه النصوص الظاهرة في الوجوب مطلقا » قلت : يمكن أن يكون دليله ما دل [١] على استحباب النيابة في الحج للصحيح والمريض وغيرهما ، ولا إشكال من هذه الجهة بناء على ما قلناه من الاستحباب مطلقا ، فيكون متأكدا في خصوص موضوع المسألة.

لكن ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه ، وعليه لو لم يجد الممنوع مالا لم يجب عليه الاستنابة قطعا ، ولو بذل له لم يجب عليه قبوله ، للأصل السالم عن المعارض بعد حرمة القياس على الصحيح ، وكذا لو وجد المال ولم يجد من يستأجره ، فإنه يسقط فرضه إلى العام المقبل ، ولو وجد من يستأجره بأكثر من أجرة المثل وجب مع المكنة على الأقوى ، ولا يلحق بحج الإسلام في وجوب النيابة حج النذر والإفساد ، للأصل السالم عن المعارض ، خلافا للدروس فجعلهما كحج الإسلام في ذلك ، بل أقوى ، وهو مشكل ، وعليه فلو اجتمع على الممنوع حجتان جاز له استنابة اثنين في عام واحد ، لعدم الترتيب بينهما كما في قضاء الصوم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النيابة في الحج.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست