اشتملا على منع
المرض الذي هو أعم من مرجو الزوال وعدمه ، بل لعل الظاهر منه الأول ، وقد صرح غير
واحد بأن الوجوب على تقدير القول به انما هو فيما لم يرج زواله ، أما ما يرجى
زواله فلا تجب الاستنابة فيه ، بل عن المنتهى الإجماع عليه ، وربما يشهد له التتبع
، بل في المدارك « لو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه الإعادة ، لأن ما فعله
أولا لم يكن واجبا فلا يجزي عن الواجب ، ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب
القضاء عنه ، لعدم حصول شرطه الذي هو استقرار الحج أو اليأس من البرء » وهذا جميعه
صريح في عدم الوجوب قبله.
نعم قد يظهر من
الدروس الوجوب مطلقا ، فإنه قال : « الأقرب ان وجوب الاستنابة فوري إن يئس من
البرء ، وإلا استحب الفور » واختاره في الحدائق تمسكا بظاهر الأخبار المزبورة التي
كما لم يفرق فيها بين المأيوس منه وغيره في الوجوب وعدمه لم يفرق فيها بينهما في
الفورية وعدمها ، على ان سيد المدارك قد جزم بظهورها في المأيوس ، وقال : إنه لو
وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في حق أحد من
المكلفين ، إلا أن يقال باعتبار ذلك في الوجوب البدني خاصة ، وإن كان هو كما ترى ،
ومن ذلك يظهر لك قوة القول بالندب ، بل الصحيح [١] الأول الذي هو العمدة لهم ظاهر فيه ، لمعلومية الإحجاج في
مثل هذا الشخص بدل تركه الحج لا أنه نائب عنه ، مضافا إلى ما عدم وجوب استنابة
الصرورة الذي لا مال له ، بل الذي يقوى كون المراد الإحجاج في مثل هذا الشخص بدل
تركه الحج لا أنه نائب عنه ، مضافا إلى ما عن غير واحد منهم كالشيخين والحلبي
والقاضي وابن سعيد والفاضل في التحرير وأبي علي في ظاهره على ما قيل ـ بل عن ظاهر التذكرة
أنه لا خلاف فيه بين علمائنا ـ من التصريح بالوجوب عليه بعد ذلك مع بقاء الاستطاعة
لو بريء من غير
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.