ولو زال عذر
الممنوع قبل التلبس بالإحرام انفسخت النيابة فيما قطع به الأصحاب على ما في
المدارك ، ولو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام والتحلل ، وعلى الأول فإن استمر
الشفاء حج ثانيا ، وإن عاد المرض قبل التمكن فيحتمل الاجزاء ، بل في المدارك أنه
الأقرب ، هذا.
وقد ظهر لك مما
قدمناه أنه إن أحج نائبا عنه واستمر المانع فلا قضاء عنه بعد موته قطعا وإن زال
المانع وتمكن وجب عليه ببدنه عندهم كما عرفت ، لإطلاق ما دل على وجوبه وحينئذ فـ (
لو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه ) كغيره ممن هو كذلك ، لكن قد عرفت الإشكال
في الوجوب عليه بناء على وجوب النيابة ، ومن هنا حكى في المدارك عن بعض الأصحاب
احتمال عدم الوجوب كما لو لم يبرأ ، للأصل ، ولأنه أدى حج الإسلام بأمر الشارع ،
فلم يلزمه حج ثاني كما لو حج بنفسه ، بل في المدارك ان هذا الاحتمال غير بعيد ،
إلا ان الأول أقرب ، وتبعه عليه في الحدائق وقد عرفت ان التحقيق استحباب النيابة ،
فيتجه حينئذ الوجوب عليه بعد زوال المانع وبقاء الاستطاعة ، والله العالم.
ولو كان لا يستمسك
خلقة قيل سقط الفرض عن نفسه وعن ماله وقيل : يلزمه الاستنابة واختاره في المدارك
والحدائق والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، أما على المختار من الندب في العارضي
فضلا عنه فواضح ، وأما على الوجوب فيه فالمتجه الاقتصار على المنساق من النصوص
المزبورة المخالفة للأصل ، بل صحيح ابن مسلم [١] منها كالصريح في ذلك ، وخبر ابن عباس [٢] ظاهر في عدم
الاستقرار ، بل وعدم الوجوب ، بل غير
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.