responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 200

وكتابا [١] وسنة [٢] مستفيضة أو متواترة على المشهور في الأولين ، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما عساه تشعر به عبارة التهذيب فإنه ـ بعد أن‌ روى [٣] عن الصادق عليه‌السلام في الحسن « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه فقال بعضهم : واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أما اعتزال النساء فلا » ـ قال : فإنه أراد بذلك مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع ، والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره ، مع احتمال إرادته الحصر الإضافي ، فلا يشمل اللمس والتقبيل بشهوة ، ولعله لذا نسبه في المدارك إلى قطع الأصحاب الذي بملاحظته يقوى إرادة ما يعم ذلك من المباشرة في الآية ، كما أنه يقوى حينئذ إرادة الإبطال أيضا من النهي فيها لا التحريم خاصة ، وإن اختاره الفاضل في المختلف وغيره ، لأنه هو معنى النهي ، ولا تنافي بين التحريم والصحة هنا ، لكن فيه أنه وإن لم يكن منافاة عقلا ضرورة كون النهي عن أمر خارج في العبادة لكن الفهم العرفي كاف في ذلك ، كالنهي عن التكفير في الصلاة ونحوها على أن تأديتهما مع الجماع الذي لا إشكال في البطلان به بعبارة واحدة أمارة أخرى على أن الجميع من سنخ واحد ، كما أن حكمهم بالبطلان به ـ وليس في الآية ولا في السنة تصريح به ، بل أقصاهما النهي والكفارة ، وهما أعم من البطلان ـ لا وجه له إلا الفهم العرفي المشترك بين الجميع الحاصل بملاحظة أن الشارع في أمثال ذلك معظم نظره بيان الصحة والفساد ، بل قد لا يكون مقصوده إلا ذلك وإن‌


[١] سورة البقرة ـ الآية ١٨٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الاعتكاف.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست