أداه بلفظ النهي
ونحوه ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، ومن هنا كان مختار الإسكافي والشيخ في الخلاف
البطلان بهما ، بل هو مختاره أيضا ، بل في محكي المنتهى مع زيادة الجماع في غير
الفرجين أنزل أو لم ينزل ، بل عن الإسكافي زيادة اتباع النظر للنظر بشهوة من محرم
، وربما كان ظاهر تحريم الاستمتاع بالنساء في الدروس ، ضرورة كونه أعم من المباشرة
، لكنه لا يخلو من بحث ، لكون المنهي عنه في الآية المباشرة ، اللهم إلا أن يراد
منها ما يعم ذلك ، وله وجه ينبغي عدم ترك الاحتياط له.
والظاهر أن حكم
المرأة في ذلك حكم الرجل ، فيبطل اعتكافها بمسها وتقبيلها بشهوة وجماعها ، لأصالة
الاشتراك ولبعض النصوص [١] في الجماع ، وللاتفاق ظاهرا على ذلك ، بل الظاهر عدم الفرق
في الجماع بين المرأة والذكر بل وغيرهما كالدابة ، بل يمكن تعميم اللمس والتقبيل
بشهوة لذلك أيضا ، وبالجملة كل جماع وكل لمس وتقبيل ونحوهما بشهوة ولذة من الرجل
والمرأة وغيرهما محرم ومبطل ، لكنه يصعب إقامة الدليل عليه ، إذ ليس هو إلا
التنبيه بما دل على النهي عن ذلك في النساء اليه ، وهو مشكل جدا خصوصا بالنسبة إلى
بعض الأفراد وإن كان هو الموافق للاحتياط ، نعم قد صرح في المنتهى بأن الجماع فضلا
عن غيره انما يبطل مع العمد دون السهو ، وإن كان للنظر فيه مجال إن لم ينعقد إجماع
عليه ، أما اللمس ونحوه بغير شهوة فلا بأس به ، للأصل السالم عن المعارض ، بل في
المنتهى لا نعرف فيه خلافا ، وفيه أيضا انه ثبت [٢] ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يلامس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٦.
[٢] لم نجد ما يدل
على لمس النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
بعض نسائه في الاعتكاف وانما ورد مباشرته صلىاللهعليهوآلهوسلم
لبعضهن وهو صائم كما رواه البخاري في صحيحه ـ كتاب الصوم باب المباشرة والقبلة
للصائم ـ ومسلم في صحيحه أيضا ـ كتاب الصوم باب القبلة في الصوم ليست محرمة على من
لم تحرك شهوته ـ.