responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 201

أداه بلفظ النهي ونحوه ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، ومن هنا كان مختار الإسكافي والشيخ في الخلاف البطلان بهما ، بل هو مختاره أيضا ، بل في محكي المنتهى مع زيادة الجماع في غير الفرجين أنزل أو لم ينزل ، بل عن الإسكافي زيادة اتباع النظر للنظر بشهوة من محرم ، وربما كان ظاهر تحريم الاستمتاع بالنساء في الدروس ، ضرورة كونه أعم من المباشرة ، لكنه لا يخلو من بحث ، لكون المنهي عنه في الآية المباشرة ، اللهم إلا أن يراد منها ما يعم ذلك ، وله وجه ينبغي عدم ترك الاحتياط له.

والظاهر أن حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فيبطل اعتكافها بمسها وتقبيلها بشهوة وجماعها ، لأصالة الاشتراك ولبعض النصوص [١] في الجماع ، وللاتفاق ظاهرا على ذلك ، بل الظاهر عدم الفرق في الجماع بين المرأة والذكر بل وغيرهما كالدابة ، بل يمكن تعميم اللمس والتقبيل بشهوة لذلك أيضا ، وبالجملة كل جماع وكل لمس وتقبيل ونحوهما بشهوة ولذة من الرجل والمرأة وغيرهما محرم ومبطل ، لكنه يصعب إقامة الدليل عليه ، إذ ليس هو إلا التنبيه بما دل على النهي عن ذلك في النساء اليه ، وهو مشكل جدا خصوصا بالنسبة إلى بعض الأفراد وإن كان هو الموافق للاحتياط ، نعم قد صرح في المنتهى بأن الجماع فضلا عن غيره انما يبطل مع العمد دون السهو ، وإن كان للنظر فيه مجال إن لم ينعقد إجماع عليه ، أما اللمس ونحوه بغير شهوة فلا بأس به ، للأصل السالم عن المعارض ، بل في المنتهى لا نعرف فيه خلافا ، وفيه أيضا انه ثبت [٢] ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يلامس‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٦.

[٢] لم نجد ما يدل على لمس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعض نسائه في الاعتكاف وانما ورد مباشرته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبعضهن وهو صائم كما رواه البخاري في صحيحه ـ كتاب الصوم باب المباشرة والقبلة للصائم ـ ومسلم في صحيحه أيضا ـ كتاب الصوم باب القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ـ.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست