responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 199

ووجوب الإتمام ولو كان واجبا بنذر ونحوه ، فإن أخذ الشرط حين إجراء الصيغة فلا قضاء ، وإلا لزم ، ويعتبر المقارنة في الشرط لعقد النية ، فلا أثر للمتقدم والمتأخر المنفصل ، وفي اعتباره قبل الدخول في الثالث وجه ، والأقوى خلافه ، ولو شرط ثم أسقط حكم شرطه فكمن لم يشترط ، ولا فرق في المعارض بين الإلهي وغيره إلى غير ذلك من الأحكام التي تعرف جريانها هنا بأدنى ملاحظة لأحكام اشتراط الخيار في العقد ، كما انه يعلم أيضا بأدنى نظر انه لا يجوز التعليق في الاعتكاف ، فمتى علقه بطل إلا إذا كان شرطا مؤكدا ، كقوله : إن كان راجحا أو كان المحل مسجدا ونحو ذلك على حسب ما قيل أو احتمل في العقد أيضا ، فتأمل جيدا.

نعم الظاهر انه لا يصح له اشتراط الفسخ في اعتكافه لاعتكاف عبده أو ولده أو اعتكاف آخر له كما صرح به شيخنا أيضا في رسالته ، وإن كان ربما يحتمل بناء على جواز مثله في الخيار المشترك معه في أن مدركه‌ عموم « المؤمنون عند شروطهم » الذي هو المنشأ في كثير من الأحكام السابقة وغيرها ، فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فلا فرق في جواز الرجوع مع الشرط بين اليوم الثالث وغيره لما عرفته من إطلاق النص والفتوى ، خلافا للمحكي عن الشيخ فلم يجوز الرجوع مع الشرط في اليوم الثالث ، لأنه واجب من قبل الله ، فلا يفيد الشرط جواز الرجوع فيه ، ولا ريب في ضعفه ، للإطلاق السابق الذي لا ينافيه كون الوجوب من قبل الله بعد أن كان الرجوع به من الله أيضا ، كما هو واضح.

وأما أحكامه فقسمان : الأول انما يحرم على المعتكف ستة : النساء لمسا بشهوة وتقبيلا كذلك وجماعا في الفرجين إجماعا بقسميه في الأخير‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست