حاجة به الى ذلك ،
وما كان لله من حق فهو لوليه » وفي
خبر البزنطي [١] عن الرضا عليهالسلام « انه قيل له : فما كان لله ـ من الخمس ـ فلمن هو؟ فقال عليهالسلام : لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وما كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو للإمام » إلى آخره ، وفي مرسل ابن بكير [٢] عن أحدهما عليهماالسلام في تفسير آية
الغنيمة « خمس الله عز وجل للإمام عليهالسلام وخمس الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم للإمام عليهالسلام ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول الامام واليتامى يتامى آل
الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » وفي مرسل أحمد المرفوع [٣] « فأما الخمس
فيقسم على ستة أسهم : سهم لله وسهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم
للمساكين وسهم لابن السبيل ، فالذي لله فلرسول الله فرسول الله أحق به ، فهو له
والذي للرسول هو لذوي القربى والحجة في زمانه ، فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى
والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهمالسلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله مكان ذلك
بالخمس ، هو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل منهم شيء فهو له ، وإن نقص عنهم
ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان » الى غير ذلك
من الأخبار الدالة على المطلوب صريحا وضمنا المعتضدة بفتاوى الأصحاب ومحكي الإجماع
بل ومحصله على الظاهر.
فما في خبر زكريا بن مالك
الجعفي [٤] عن الصادق عليهالسلام « انه سأله عن آية الغنيمة فقال : أما خمس الله فللرسول
يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ،
واليتامى يتامى أهل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٢.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٩ وذيله في الباب ٣ منها ـ الحديث
٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ١.