responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 86

بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا ، فهي للمساكين وأبناء السبيل » يجب تأويله أو طرحه ، سيما مع ملاحظة اشتماله على غير ذلك مما هو مخالف للمعلوم من المذهب كما ستعرف.

والمراد بذي القربى في الكتاب والسنة هو الامام عليه‌السلام بلا خلاف معتد به أجده فيه بيننا ، بل الظاهر الإجماع عليه ، بل هو من معقد إجماع الانتصار والغنية ، كما انه في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وفي المنتهى عن الشيخ الإجماع عليه للمرسلين السابقين ، ومرسل ابن عيسى [١] عن العبد الصالح « الخمس على ستة أسهم : سهم لله وسهم لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ، وسهم الله وسهم رسوله لأولي الأمر من بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وراثة ، فله ثلاثة أسهم ، سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته » إلى آخره ، إلى غير ذلك من المعتبرة الصريحة فيه والظاهرة وغير الممتنع إرادته منها حتى ما جاء فيها بلفظ الجمع بالحمل على إرادة مجموع الأئمة عليهم الصلاة والسلام مضافا إلى ما في المنتهى والمختلف وعن المعتبر من أن لفظ ذي القربى في الآية مفرد لا يتناول أكثر من واحد ، فينصرف إلى الامام ، لأن القول بأن المراد منه واحد هو غير الإمام منفي بالإجماع ، لكن قد يناقش باحتمال إرادة الجنس منه كابن السبيل ، وإن كان قد يفرق بينهما بأنه مجاز صير إليه في الثاني للقرينة ، إذ ليس هناك واحد متعين يمكن حمل اللفظ عليه دون الأول ، فإنه لا قرينة ، بل قد عرفت مما تقدم وجودها بخلافه ، بل لعل عطف اليتامى والمساكين وابن السبيل مع أن المراد منهم أقرباؤه أيضا يعين إرادة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست