responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 84

الفصل الثاني

من فصلي كتاب الخمس

في قسمته

والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك في صريح الانتصار وظاهر الغنية وكشف الرموز أو صريحهما انه‌ في بيان مصرف الخمس وهو ستة أقسام يقسم ستة أقسام ، ثلاثة منها للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي‌ ثلاثة منها سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى كما صرح به في القواعد وغيرها ، بل كأنه مفروغ منه ، ولعله لأن المراد بذي القربى الامام عليه‌السلام كما ستعرفه ، وهو الإمام في حياته ، فيأخذ الثلاثة حينئذ سهم له بالأصالة وسهم الله ، لأن ما كان له فهو لوليه وسهم ذي القربى باعتبار أنه الإمام عليه‌السلام حال حياته ، ولا إمام غيره ، وحينئذ فإطلاق المصنف كون الثلاثة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على هذا الوجه ولو لأنه لم يعرف في ذلك خلاف وإن كان ظاهر الآية وغيرها من النصوص خلافه ، وكذا لم يعرف خلاف أيضا في ان سهم الله عز وجل ملك للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حقيقة يتصرف به كيف يشاء كغيره من أملاكه ، بل هو قضية إجماع المرتضى كما في الحدائق دعواه عليه ، وفي‌ خبر معاذ صاحب الأكسية [١] عن الصادق عليه‌السلام « ان الله تعالى لم يسأل خلقه مما في أيديهم قرضا من‌


[١] أصول الكافي ج ١ ص ٥٣٧ « باب صلة الإمام عليه‌السلام » ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست