responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 304

عن الخصال بإسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني [١] « انه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد » وما في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال : ذكر أبو الحسن زكريا ابن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم عليهم‌السلام أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ، وإن عاد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة ، وفي المعتبر لا ريب أن قول الشيخ ليس لأصحابنا فيه نص وهم ، وإلا فقد‌ روي [٢] عن الرضا عليه‌السلام ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطء‌ ، واختاره المرتضى ، وعن المنتهى بعد نقلها في حجة السيد أنه يحتمل أن يكون قول الشيخ قبل وقوفه على هذه الرواية ، لكن أجاب عنها بأنه لم يحضرني الآن حال رواتها ، وبالجملة القول بالتكرار في خصوص ذلك غير بعيد لا مطلقا ، فإنه لا دليل عليه سوى أصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب ، وفيه منع السببية بعد أن كان المعلق عليه الإفطار ، وسوى دعوى وجوبها للإمساك بعد الإفطار كالإمساك قبله ، وفيه ان الأول صوم يصدق على إبطاله اسم الإفطار بخلاف الثاني ، بل لا ينكر ظهور النصوص أو صراحتها في كون الأول سببا للكفارة ، لا الأعم منه ومن الأخير ، ولا مع شي‌ء من التفاصيل السابقة ، إذ لا أثر لاختلاف الجنس ، والاستدلال في المختلف بأن الكفارة تترتب على كل واحد من المفطرات ، فمع الاجتماع لا يسقط الحكم ، وإلا لزم خروج الماهية عن مقتضاها حالة انضمامها إلى غيرها ، فلا يكون تلك الماهية تلك الماهية ، وهذا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست