responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 303

وإن كان تكرر الموجب في يوم واحد قيل تتكرر الكفارة مطلقا كما عن المرتضى في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى الوطء خاصة وثاني المحققين بل وثاني الشهيدين وإن قال : إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، بل صرح الأول بتعدده في الأكل والشرب بتعدد الازدراد ، وفي الجماع بالعود بعد النزع ، وكذا الثاني منهما ، لكن قال : يتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وإن طال ، للعرف وقيل إن تخلله التكفير وإلا فلا مطلقا كما عن الإسكافي ، وقيل إن اختلف الجنس أو تخلل التكفير ، واختاره الفاضل في المختلف ، وفي اللمعة والدروس بالوطء مطلقا ، ومع تخلل التكفير أو تغاير الجنس في غيره ، لكن في الدروس منهما في الأخير على الأحوط ، وقال فيها : ومع اتحاده فلا تكرار قطعا وفي الروضة عن المهذب إجماعا وقيل لا تتكرر مطلقا كما هو خيرة الشيخ وابن حمزة والمصنف والفاضل في المحكي عن منتهاه وغيرهم وهو الأشبه في غير الوطء سواء كان من جنس واحد أو مختلفا تخلل التكفير أولا للأصل وما تسمعه من خبر العيون [١] وتعليقها في أكثر النصوص على الإفطار ونحوه المتحقق بالأول ، بل سياق جميع النصوص ذلك حتى النادر منها الذي علق فيها في كلام السائل على العبث بالأهل حتى أمنى ، ضرورة إرادة المفطر منه لا فعله مطلقا حتى ممن لا يجب عليه صيام السفر ونحوه ، خصوصا بعد عدم استفصاله ، كعدم استفصاله عن الإفطار مع غلبة تعدده إن كان بالأكل بناء على حصوله بتعدد الازدراد ، وكعدم أمره بالتعدد للجماع الذي هو في الغالب الاستمناء مع إدخال الفرج في الجماع ، وهما سببان بل المأمور به له كفارة واحدة.

أما الوطء فقد يقال بالتعدد لتعدده ، لما رواه‌ الصدوق في العيون والمحكي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست