responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 305

خلف ، يدفعه ـ مع انه يمكن تقريره في غير المختلف جنسا ـ ما عرفت من صدق السبب حالة الانفراد دون الاجتماع ، فلا تغير للماهية التي هي الإفطار وليس لها حالة اجتماع وانفراد كما هو واضح ، ولا أثر أيضا لتخلل التكفير بعد ما عرفت من أن السبب صدق الإفطار الذي لا تفاوت فيه بين التكفير وعدمه ، ومن الغريب الاستدلال عليه في المختلف بأن الثاني مؤثر كالأول ، لاشتراكهما في الصدق ، فاما أن يكون أثره الأول ويلزم تحصيل الحاصل ، أو غيره وهو المطلوب ، واما إذا لم يكفر فلأن الحكم معلق على الإفطار ، وهو أعم من المتحد والمتعدد ، والأصل براءة الذمة ، إذ فيه ـ مع انه مخالف لدعوى تعليقها على اسم التناول لا الإفطار في السابق إن تخلل التكفير ـ غير مجد على كل حال ، وإن أردت تمام العجب فالحظ ما في المختلف.

ومن ذلك كله يظهر لك أيضا انه لا كفارة في إفساد ما وجب قضاؤه من الصوم بترك مراعاة ونحوه من الأسباب السابقة ، لأنه إمساك لا صوم صحيح ، وإلا كان مسقطا للقضاء ، واحتمال كون وجوب صوم آخر غيره حكما شرعيا لا لأنه باطل وهذا تدارك له يدفعه إطلاق النص والفتوى عليه اسم القضاء ، كإطلاق اسم الإفطار على فعله.

وكذا لا تجب الكفارة بإفطار الصوم الذي عرض له مشكوك المانعية مثلا بناء على ان إتمامه عند أهل هذه القاعدة لتوقف يقين البراءة عليه ، وإلا فهو غير معلوم كونه صوما صحيحا ولا فاسدا ، فلا يجب قضاؤه بعروض المشكوك مثلا ، لعدم العلم بالفوات ، وإلا وجب عليه اجتناب ذلك ، للاحتياط الواجب ، فلو تناول مفطرا في مثل هذا اليوم الذي قد فرض سبق عروض المشكوك قبل تناوله لم تجب عليه الكفارة ، لعدم العلم بكونه إفطارا ، لاحتمال تحققه قبله بعروض ذلك الذي لم يكن متعمدا له ، وأنه به تحقق الإفطار ، فتأمل جيدا.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 16  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست