responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 380

أهل الايمان ، قال الأستاذ في كشفه : « ويكفي في ثبوت وصف الإيمان ادعاؤه وكونه مندرجا في سلك أهله ، أو ساكنا أو داخلا في أرضهم ما لم يعلم خلافه » بعد أن حكم بأن الجاهل المطلق القاصر عقله عن الإدراك أو البعيد بحيث لا يمكنه الوصول والسؤال والمتربي بين كفار ونحوهم بحيث لا يمكنه الخروج للاستعلام أو كان مشغولا بالنظر يقبل عذره لو اعتذر ليسوا من العصاة ، ولا يعطون من الزكاة ، وهو جيد.

ثم إن الظاهر استثناء المؤلفة لما عرفت وسهم سبيل الله من هذا الشرط ، أما غيرهم فعلى مقتضى إطلاق ما دل على المنع ، ودعوى كونه شرطا فيهم أيضا واضحة الفساد على ما سمعت البحث فيه مفصلا ، كوضوح فساد اعتباره في سهم سبيل الله بعد ظهور دليله في عدم اعتبار ذلك فيه ، بل هو موضوع آخر لا يوصف بالايمان ، وظاهر ما دل على اعتبار الإيمان إنما هو في المستحقين بالذات لا ما كان مصرفه الجهات وإن رجعت إلى الذات في بعض الأوقات ، كإعطاء أهل الخلاف لدفع شرهم عن المؤمنين ونحو ذلك مما هو في الحقيقة دفع للمؤمنين باعتبار وصول النفع إليهم ، مع أن أدلة اعتبار الايمان ظاهرة في كون ذلك شرطا في الاستحقاق الشرعي ، والدفع لهؤلاء في نحو الفرض ليس لاستحقاقهم ذلك ، وبالجملة لا يخفى على من له أدنى درية عدم صلاحية أدلة سبيل الله للتقييد بما هنا ، نعم ظاهر الأدلة هنا أن غير المؤمن ليس من سبيل الله تعالى ، فلا يدفع اليه لذاته من الزكاة ، أما الدفع إليه لمصلحة أخرى فلا بأس به ، ضرورة كونه كالدفع لتحصيل مصالح المؤمن أو دفع المضار عنه ، ولعله إلى ما ذكرنا يرجع استثناء بعضهم المؤلفة والغزاة من اشتراط الايمان ، لما عرفت من أن الدفع للغزاة من سهم السبيل أما استثناء العاملين خاصة مع المؤلفة كما وقع من ابن زهرة فلا وجه له ، لما عرفت وتعرف أن العاملين يعتبر فيهم العدالة فضلا عن الايمان ، ولعله لحظ أن الدفع إليهم من قسم الأجرة التي لا تفاوت فيها بين المؤمن وغيره ، لكن لا يخفى عليك ما فيه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست