في الصحيح [١] بما يقرب من هذا
الاسناد عنهما أيضا كذلك ، قال : « قالا : الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم
موضعها في كتابه » بل في المروي [٢] عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليهالسلام « عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟ فقال : قد بين الله لكم
ذلك في طائفة من الكتاب » ولعل المراد الإشارة إلى آية النهي [٣] عن موادة من حاد
الله وما شابهها ، فيكون الكتاب دالا على المطلوب مضافا إلى السنة ، إلى غير ذلك
من النصوص المروية في الكتب الأربعة وغيرها التي لا يسع المقام استقصاؤها ، بل هي
أكثر من أن تستقصي ، خصوصا مع ملاحظة ما دل [٤] على إعادة المستبصر زكاته ، وجملة منها بإطلاقها أو عمومها
تدل على المنع بالنسبة إلى باقي الفرق المخالفة وإن عدوا من الشيعة.
مضافا إلى ما ورد
فيهم من النصوص بالخصوص ، كخبر يونس بن يعقوب [٥] « قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا قال
: لا تعطهم ، فإنهم كفار مشركون زنادقة » ومرسل ضريس [٦] عن الطيب يعني
علي بن محمد وعن أبي جعفر عليهماالسلام « أنهما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا
تصلوا وراءه » وغيرهما.
ولا يخفى عليك
ظهور النصوص في شرطية الايمان لا أن عدمه مانع ، فمجهول الحال لا يعطي إلا أن يكون
هناك طريق شرعي لإثبات إيمانه بدعواه أو كونه في سبيل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١٥.