responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 381

بعد الإحاطة بما قدمنا.

وأوضح منه فسادا دعوى أن اعتبار الايمان في سهم الفقراء والمساكين خاصة دون باقي الأصناف ، إذ مقتضاه جواز الدفع للغارمين من المخالفين وفي فك رقابهم ولابن السبيل منهم زيادة على العاملين ، ولا ريب في بطلانه ، لقوة ما دل على اعتبار الايمان في دفع الزكاة من النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات ، حتى أنه ورد في بعض النصوص [١] طرحها في البحر مع عدم المؤمن ، وأن أموالنا وأموال شيعتنا حرام على أعدائنا ، وأنك لا تعطيهم إلا التراب ، إلى غير ذلك مما لا يصغى معه إلى دعوى كون التعارض بين الأدلة من وجه التي هي في المقام شبه دعوى كون التعارض بين ما دل على قضاء حاجة المؤمن وحرمة اللواط مثلا من وجه ، كما هو واضح ، والله أعلم.

وكيف كان فـ ( مع عدم المؤمن ) وعدم مصرف آخر شرعي تحفظ إلى حال التمكن منه ، ولا تعطى للمخالف بلا خلاف أجده ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، لإطلاق أدلة المنع ، وظهور جملة منها ، وصراحة آخر في ذلك ، فما في‌ خبر يعقوب بن شعيب الحداد [٢] عن العبد الصالح عليه‌السلام من أنه « إن لم يجد من يحمل زكاة ماله للمؤمن يدفعها إلى من لا ينصب » مطرح أو محمول على مستضعف الشيعة أو نحو ذلك ، كما أن ما عساه يظهر من جملة من الكتب من وجود الخلاف الآتي في الفطرة في المقام لا يلتفت اليه.

نعم يجوز صرف الفطرة خاصة مع عدم المؤمن إلى المستضعفين من المخالفين كما في المسالك عند المصنف ، بل نسب إلى الشيخ وأتباعه ، لموثق الفضيل [٣]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٨ و ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست